أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 12 مايو الجاري، قرارها رقم 92 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.
ويأتي ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، واستعدادا لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.
ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقا) مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية، مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونظرا لحجم وعدد مخرجات البرنامج، يشمل القرار تعديل عدة كتب، وذلك كما يلي: الكتاب الأول «التعريفات»، تضمن تعديل بعض التعريفات الحالية وإضافة مصطلحات جديدة وتعريفاتها ذات الصلة، والكتاب الرابع «بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة»، يشهد تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق.
وشمل القرار الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون»، فيما يخص نقل جميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع «بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة» بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظرا لطبيعة تلك الأنشطة.
والكتاب السادس «السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له»، عبر تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، بتعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلا لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP، SSF، CSD) بحسب طبيعة كل كيان.
والكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات»، من خلال تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة.
ويستهدف القرار تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول «الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والإيداع المركزي للأوراق المالية» والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI).
علاوة على إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الإيداع)، ووضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال، وتحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وتطبيق نظام الضمان المالي «سلسلة الضمانات».
بالإضافة إلى تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية، وإضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية، وإضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية.
ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في الكويت، وأكدت الهيئة على التزامها لأداء دورها المنشود لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي.