عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة جنح المرور أحكاما عدة بحبس قائدي مركبات لارتكابهم مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين بالمخالفة لقانوني المرور وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقضت المحكمة في أحد أحكامها بحبس مواطن لمدة شهر مع النفاذ وسحب رخصته لمدة شهر، لقيامه بإيقاف مركبته في مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق، رغم عدم تكراره ارتكاب المخالفة.
وأوضح مصدر أن المحكمة طبقت على المتهم قانون الإعاقـــــة وليس قانون المرور الجديـــد على اعتبــــار أنه ارتكــــب المخالفــــة قبـــل صدور القانون الأخيــــر في 22 من شهر أبريل الماضي.
يذكر أن المادة 63 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، تعاقب كل شخص يستخدم مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تعاقب المادة «33 مكررا» من قانون المرور مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانــــون آخر، مرتكـــب هذه المخالفة بالحبس مــــدة تزيد على سنـــة ولا تجاوز ثــــلاث سنوات، وبغرامة لا تزيـــــد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتــــين.