سمحت لائحة البناء في السكن الاستثماري بوجود المبرات والجمعيات الخيرية في «الاستثماري» وفقا للاشتراطات التالية:
٭ يسمح بالبناء بحد أقصى طابقين أرضي وأول ولا تحسب مساحة الأدراج والموزعات من ضمن النسبة الإجمالية للبناء وتطبق الارتدادات حسبما جاء بنظام السكن الاستثماري.
٭ يستثنى من شرط عدد الأدوار عقار واحد فقط تملكه الجمعية الخيرية وستستغله مقرا رئيسي لها، ويسمح فيه بالزيادة عن طابقين وفق اشتراطات السكن الاستثماري في هذه المنطقة، على ألا يتجاوز الارتفاع ونسب البناء في هذا الجدول، وذلك وفق الشروط التالية:
٭ أن تكون الجمعية هي المالكة المباشرة للعقار.
٭ وفي حال ما إذا كان المبنى قائما تتقدم الجهة الطالبة بما يثبت السلامة الإنشائية للبناء وصلاحيته للاستغلال المطلوب وإحالة الطلب إلى الجهة المختصة بالبلدية لبيان مدى صلاحية البناء من الناحية المعمارية وفق الشروط المعتمدة والمعمول بها.
٭ عدم تأجير أي جزء من العقار للغير أو ممارسة أي نشاط تأجيري بالباطن.
٭ في حال امتلاك الجمعية الخيرية لأكثر من عقار، يطبق على العقارات الأخرى الحد الأقصى للبناء بطابقين فقط (أرضي وأول)، دون أي استثناءات، أي أن هذه الاجراءات للمقر الرئيسي فقط للجمعيات والمبرات والهيئات الخيرية ولا تنطبق على مقارها الأخرى.
٭ يسمح بعمل سرداب لا يحسب من ضمن النسبة على أن يستغل مواقف للسيارات، أو خدمات لخدمة النشاط أو كلاهما.
٭ توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من المساحة الإجمالية المحسوبة للبناء داخل حدود العقار.
٭ يسمح بعمل ملحقات بمساحة لا تزيد على 3% من مساحة القسيمة وبحد أقصى 200م2 في الدور الأرضي فقط، ولا تحسب ضمن النسبة.
٭ يسمح بعمل مظلات بالدور الأرضي بحد أقصى 30% من مساحة القسيمة، ومن مواد خفيفة وبارتفاع لا يزيد على 5م ولا تحسب من ضمن نسبة البناء.
٭ يجب أن تكون المداخل والمخارج جهة الشوارع التخديمية فقط.
٭ إحضار موافقة قوة الإطفاء العام.
٭ إحضار موافقة من الإدارات المختصة في البلدية على الموقع.
٭ إحضار موافقة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور.
٭ إحضار موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.