أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا أمس النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 22 يونيو المقبل. وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 22 يونيو المقبل كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة. ولم يصدر عن المحكمة أي تعليق بخصوص سبب التأجيل وهو الثاني في الدعويين المذكورتين.
يأتي ذلك بالتزامن مع وقفة نظمها عدد من النواب والمواطنين أمام بوابة المحكمة لمطالبة المحكمة برد طعني الرئيس ورئيس الوزراء والإبقاء على قرارها السابق ببطلان الاتفاقية. وتقدم رشيد والسوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان القانون رقم 42 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله) مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر من عام 2023 بعدم دستورية قانون 42 لسنة 2013 وبررت ذلك «بعدم الدستورية لمخالفة قانون الاتفاقية لأحكام المادة 61/ رابعا من دستور جمهورية العراق التي نصت على: تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».