- موظفو مجلس الأمة لا يباشرون أعمالاً كانت تبرر لهم منحهم مزايا مقررة وفق اللائحة
- من الضروري توحيد النظم الوظيفية المطبقة على كل العاملين في أي جهة
صدر أمس في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: فيما عدا ما نصت عليه المادة 178 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، بوقف العمل بأحكام هذا القانون وجميع القرارات الصادرة استنادا له، وبالاخص القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر الأميري المشار اليه، أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب.
مادة ثانية: تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر سنة 1979، المشار اليهما.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على الآتي:
صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، ونص في المادة (1) على (حل مجلس الأمة)، وفي المادة (2) على (وقف العمل بالمواد 51 و56 فقرة 2 و3 71 فقرة2 ،107،79،174، و181) من الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم من خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وهي المواد المتعلقة بتنظيم مجلس الأمة في الدستور، وتنظيم مشاركته مع سمو أمير البلاد في مباشرة السلطة التشريعية، وتعيين الوزراء من بين أعضاء المجلس، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمجلس والتي تدور وجودا وعدما معه. كما نص الأمر الأميري المشار إليه في المادة (3) على أن يتولى سمو الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هو القانون المعني بتنظيم عمل المجلس ولجانه، وأحكام عضويته والمزايا المتعلقة بها، وحقوق وواجبات أعضائه، وتنظيم رئاسته، وهيئة مكتبه، وكافة أحكامه الأخرى، وكان من بين هذه النصوص، نص المادة (39) والذي ينص على أن يختص مكتب مجلس الأمة بالأمور التالية: (ج) أن يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن، وله ممارسة الصلاحيات المقررة المجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك، ونص المادة (176) وما قرره من أن تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين والمخازن).
ونص المادة (178) التي نصت على أنه (في حالة حل مجلس الأمة تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء).
وأصدر رئيس مجلس الأمة - ترتيبا على ذلك - القرار رقم (26) لسنة 2009 باعتماد لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة، والقرار رقم (46) لسنة 2014 بدليل السياسات وقواعد إجراءات ونظم شؤون الموظفين المنظمة لنظام رواتب ومزايا هؤلاء العاملين، وتضمنا أحكاما مغايرة لأحكام الشريعة العامة للتوظف في الدولة المقررة بموجب المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، والتي تسري على جميع موظفي الدولة، إلا ما استثنى منهم بنص قانوني خاص.
وإذ تم حل مجلس الأمة، وتعطلت النصوص الدستورية المتعلقة به لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الأميري المشار إليه، وترتب على ذلك - بحكم اللزوم - أن أصبحت أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه معطلة وغير قابلة للتطبيق، وكان العاملون المدنيون بالأمانة العامة للمجلس قد تم إلحاقهم برئاسة مجلس الوزراء عملا بحكم المادة (178) من هذا القانون سالفة الإشارة، وأصبحوا لا يباشروا الأعمال التي كانت تبرر منحهم المزايا المقررة لهم بموجب القرارين رقمي (26) لسنة 2009، و(46) لسنة 2014 سالفي الإشارة، وكان من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على كافة العاملين بأي جهة، سواء كانوا معينين بهذه الجهة أو ملحقين بها، بحيث لا يكون لأي منهم ميزة عن الآخر، لا سيما إن كانت هذه الميزة تحققت استنادا إلى قرارات صدرت بناء على قوانين أصبحت بحكم الواقع معطلة، ولضمان الساق القوانين السارية في الدولة مع الوضع الدستوري القائم، وإذا نصت المادة (4) من الأمر الأميري المشار إليه على أن الصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على وقف العمل بجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه لحين انتهاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة (2) من الأمر الأميري المشار إليه أو لتاريخ انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب، وهي مدة منطقية تنفق وعودة الحياة النيابية في الدولة بما يستلزمه ذلك من وجود اللائحة الداخلية المجلس الأمة، حتى يتسنى للمجلس مباشرة مهامه.
مع التأكيد على أن الحكم الذي تم بموجبه الحاق موظفي الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء عند حل مجلس الأمة لا يزال معمولا به، حتى لا يكون هناك مجال للتأويل أو التفسير حول المركز القانوني لهؤلاء الموظفين في ظل تعطيل كافة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المار ذكره.
ووفقا لما هو مقرر من أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، جاءت المادة الأولى من المشروع المائل صريحة بالنص على أن وقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، لا يقتصر على وقف العمل بمواده فقط، وإنما يمتد الوقف لجميع القرارات والأحكام الصادرة استنادا إلى هذا القانون، وعلى الأخص القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.
ولذات العلة السابقة، نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض وبإفصاح جهير، على سريان أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، وأحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وبديهي أن هذه الأحكام تشمل جميع القرارات الصادرة عن مجلس أو ديوان الخدمة المتعلقة بكافة شؤون الوظيفة العامة، على أن تسري هذه الأحكام من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون حتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه باعتبار أن قانون الخدمة المدنية ونظامه يمثلان الشريعة العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة، إلا ما استثني منهم بنص خاص.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
وألزمت المادة الرابعة منه رئيس الوزراء، والوزراء تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.