عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، لبطلان إجراءات تفتيشه وضبطه، حيث تم ضبطه بجانب شخص آخر صدر إذن بتفتيشه.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لا تجيز أي قيد على الحرية الشخصية سواء كان قبضا أو تفتيشا إلا في حالات الجرائم المشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو الحالات الواردة على سبيل الحصر.
وبينــت أن الحكـــم المطعون فيه لم يتضمن دليلا على أن الطاعن قد ارتكب جريمة مشهودة أو ساهم بارتكابها، موضحة أن مجـــرد وجـــوده برفقة المأذون بتفتيشه لا ينبئ أو يفيد بأنه ساهم في الجريمة، فإن القبض عليه يكون قد وقع باطلا.
من جانبه، قال المحامي محمد خريبط إن إجراءات أخذ عينة موكله وتحريات وأقوال ضابط الواقعة تعد باطلة كونها ناتجة عن إجراءات قبض وتفتيش باطلة، مفيدا بأن المحكمة ركنت إلى قانون الإجراءات الجزائية باعتباره الحد الأدنى للضمانات.