Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 10 من ذي القعدة 1446 - 8 مايو 2025 - العدد: 17378
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • ديوان الخدمة المدنية رسمياً: 29 الجاري آخر موعد لتسلم عروض المعاهد التدريبية للعام 2025 - 2026
  • البلدية تبدأ حملات إخلاء مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات بمناطق السكن الخاص
  • "الدفاع" تدشن خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030..و"الأنباء" تنشر أبرز بنودها
  • بالفيديو..وزيرة الأشغال: بدء الصيانة الجذرية لطريق الفحيحيل
  • اختتام تمرين "النسيم العربي 2025" بين البحريتين الكويتية والفرنسية
  • باكستان تعلن إسقاط 12 مسيّرة هندية..والأخيرة تؤكد مقتل 13 مدنياً بنيران مدفعية إسلام أباد
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

السميط لـ «الأنباء»: 75% من الدعاوى أمام المحاكم الجزئية لا تزيد قيمتها على 2000 دينار

8 مايو 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
السميط لـ «الأنباء»: 75% من الدعاوى أمام المحاكم الجزئية لا تزيد قيمتها على 2000 دينار

أسامة أبو السعود

وافق مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس على قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح لـ«الأنباء» إن هناك حاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي مع مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة، مشيرا إلى أن 75% من الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية لا تزيد قيمتها على 2000 دينار.

ولفت إلى أن تعديلات القانون الجديد تنص على أن الدائن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال.

وفيما يلي نص مشروع المرسوم بقانون رقم ( ‎) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980ومذكرته الإيضاحية:

مادة أولى: تستبدل عبارة ألفي دينار بعبارة ألف دينار الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وتستبدل بنصوص المواد (166) 167 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 169، و(170) من ذات القانون النصوص الآتية:

مادة (166): استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار شاملا فوائده القانونية أو من دونها.

ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه ابتاع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة (167): فقرة أولى: على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

فقرة ثانية: ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم، ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

فقرة ثالثة: ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية.

مادة (169): يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

‏‎وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة (170): يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعي عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويترتب على قبول التظلم شكلا، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.

ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع.

ولا يجوز استئناف أمر الأداء.

ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلا للطعن عليه، وفقا للقواعد او الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، على ما يلي: لما كانت الإحصائيات القضائية تشير إلى أن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ألفي دينار تشكل ما نسبته 75% من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي طالما روعيت فيها الضمانات الأساسية اللازمة.

‏‎وإذ من تنظيم أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بمرحلتين، ففي البدء كان طريقا اختياريا للدائن في سلوك المطالبة القضائية وفق إجراءات مختصرة، ثم رؤي من باب الاقتصاد في الإجراءات جعله طريقا وجوبيا بموجب التعديل الذي أجري على قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر بموجب المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مخالفة ذلك بحجة تعلقه بتنظيم إجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام، بيد أن الواقع العلمي أثبت أن في هذا التنظيم من المشقة والتعقيد، ما يقتضي إعادة النظر فيه.

ولكل ما تقدم، وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

كما نصت المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد (166)، (167) فقرة أولى وثانية وثالثة)، (169)، و(170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (166) من قانون المرافعات أصبح طريق أمر الأداء جوازيا، كما جاز إجراؤه عبر الطريق الإلكتروني وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وبات يقتصر أمر الأداء على الديون النقدية حتى لو طلب معها فوائدها القانونية، حتى لا يبضع النزاع، باعتبار ما استقر عليه القضاء من أن المطالبة بدين الفوائد التأخيرية لا تجري بطريق أمر الأداء، مع استبعاد المطالبة بالمنقولات معينة المقدار، بسبب ندرة المطالبة بها في الواقع العملي، فضلا عن تفاوت التقدير فيما يعد منها معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة من عدمه وبحسب التعديل الذي تم على الفقرة الثانية من هذه المادة أصبح طريق أمر الأداء وجوبيا فقط في الأوراق التجارية، وعليه أصبح يحق المطالبة بالرسوم ومقابل الخدمات العامة، بدعوى مبتدأة.

الكويت - قضايا ومحاكم الكويت - قانون المرافعات المدنية والتجارية - نص القانون
أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة

ديوان الخدمة يوافق على صرف 400 دينار مكافأة لفرق عمل الاستعداد للعام الدراسي 2025/2024

  • 5/8/2025

125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة لـ «الشارقة القرائي للطفل» 2025

  • 5/8/2025

مديرة الرعاية الأسرية لـ «الأنباء»: لجان فرعية لدراسة ملفات طالبي المساعدات آلياً والموافقة على مستوفي الشروط

  • 5/8/2025

بدء الاجتماع العربي الـ 14 للجنة الفنية للملكية الفكرية بمشاركة الكويت

  • 5/8/2025

موافقة «المحاسبة» على عقود تشغيل مراكز التحكم

  • 5/8/2025

سحب الجناسي.. «قانوني وليس بدعة»

  • 5/8/2025

تعديل قانون الدعاوى: رفع النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية من ألف إلى ألفي دينار

  • 5/8/2025

" الأنباء" تنشر تعميم عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك .. و "الخدمة المدنية" رسمياً : تنفيذ إجراءات النقل الخارجي للموظفين آلياً

  • 5/8/2025
مقالات مميزة
بودكاست
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • " الأنباء" تنشر تعميم عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك .. و "الخدمة المدنية" رسمياً : تنفيذ إجراءات النقل الخارجي للموظفين آلياً
    • الخميس2025/5/8
    وقف تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للمستقدمين بتصاريح عمل أو المحوّلين إلى العمل بالقطاع الأهلي
    • الخميس2025/5/8
    «المرور» تحدد ضوابط استخدام إشارات التنبيه أثناء القيادة
    • الخميس2025/5/8
    «الخدمة المدنية» يوافق على منح «التخصص النادر» للمعلمين الكويتيين والخليجيين عن عام 2024/2025
    • الخميس2025/5/8
    «التظلمات»: استقبلنا 5148 تظلماً بشأن سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية
    • الخميس2025/5/8
  • دفاع الحكومة لـ «الكلية»: إدارة التنفيذ بصدد إصدار تعميم يصحح إشكاليات حجز الراتب
    • الخميس2025/5/8
    موافقة «المحاسبة» على عقود تشغيل مراكز التحكم
    • الخميس2025/5/8
    وزير العدل: الكويت تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً يتوقع إعادة النظر في 10% منها
    • الخميس2025/5/8
    «الصحة»: تخفيض أسعار حقن «Tirzepatide - مونجارو» لعلاج السكري بنسبة 30%
    • الخميس2025/5/8
    «التجارة»: نقل فيصل الأنصاري إلى «الرقابة والتفتيش» وفهد الهاجري لـ«حماية المستهلك»
    • الخميس2025/5/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2025