إعداد: عبدالكريم أحمد
تتناول «قضية ومحام» اليوم المراسيم الصادرة أخيرا بشأن إعادة العمل بالإجراءين التنفيذيين «الضبط والإحضار» و«حبس المدين»، حيث تستضيف المحامي مصطفى ملا يوسف للحديث عن النصوص القانونية الجديدة المنظمة لإجراءات التعامل مع المدين والحجز التنفيذي على أمواله عبر هذا الحوار:
ما أبرز الملامح التي تضمنها التعديل الأخير على قانوني «الإفلاس» و«المرافعات المدنية والتجارية» بشأن إعادة أمر «ضبط وإحضار» المدين؟
٭ بإقرار أمر «الضبط والإحضار»، بات بإمكان الدائن أن يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي، وللآمر قبل أن يصدر هذا الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا للتأكد من صحته في حال لم تكن هناك مستندات كافية. ومن المهم أن نوضح أن أمام المدين مهلة لا تجاوز شهرا للوفاء بدينه قبل إصدار «الضبط والإحضار» بحقه، ويمكن له تقسيط المبلغ بموافقة الدائن، شرط التزامه بالتقسيط الشهري وإلا تم إلغاء التقسيط وإلزامه بسداد المبلغ كاملا.
كيف ينظر القانونيون إلى عودة أمر «ضبط وإحضار» المدين؟
٭ لا شك أن عودة الضبط والإحضار تضمن سد القصور في قانون الإفلاس 71 /2020، والذي مكن المدين ذا الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده، حيث جاء التعديل لسد القصور القائم من خلال الضغط على المدين الموسر لسداد ديونه، فضلا عن معالجة قيام بعض المدينين بالتصرف في أموالهم سعيا لإظهار أنفسهم بحالة الإعسار، لذا نرى أن هذه التعديلات جاءت لتوازن بين مراعاة المدين المعسر وعدم مراعاة المدين الموسر.
هل يحق لكل دائن أن يباشر إجراءات «ضبط وإحضار» المدين؟
٭ فرق التعديل الأخير بين المدين المعسر الذي يمر بضائقة مالية والمدين ذي الملاءة المالية، إذ لا يمكن مباشرة إجراءات حبس المدين إلا بوجود حكم نهائي يتوجه به إلى إدارة التنفيذ لفتح ملف هناك، وبعدها يتم تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لحبس المدين، ولابد من الإشارة إلى أن أوامر الضبط والحبس ليست تلقائية، بل تستلزم القيام بالإجراءات المشار إليها من قبل كل دائن.
هل هناك فئات مستثناة من «الضبط والإحضار»؟
٭ نعم، حيث منع التعديل الأخير حبس المدين زوج الدائن أو من هو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة، كما منع حبس من يقدم كفالة مصرفية، والمرأة الحامل، ومن يعاني مرضا يصعب معه حبسه، ومن لم يبلغ الـ 21 عاما ومن بلغ الـ 65 عاما، ومن لديه أبناء لم يتجاوزوا الـ 18 عاما وكان زوجها متوفى أو محبوسا لأي سبب.
ونشير إلى أن التعديلات الجديدة ألزمت إدارة السجن بحبس المدين بمعزل عن المسجونين جزائيا لعدم الاختلاط والتأثر بهم.
ونشير إلى أنه يمكن للمدين أن يقدم «كفالة مصرفية» أو «كفيل مقتدر» أو «كفيل عيني» يقدم مالا يعادل الدين، تجنبا لإيقاع الإجراءات عليه.
ماذا عن الإشكاليات التي دارت بشأن الحجز على كامل راتب المدين؟
٭ رأى قانونيون أن التعديلات الجديدة أقرت استثناء وحيدا لرفع الحجز عن راتب المدين، حيث أعطت لقاضي التنفيذ سلطة تقديرية برفع الحجز عن الراتب، إلا أنه لا توجد هناك آلية واضحة لذلك.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت الإدارة العامة للتنفيذ خطابات وبيانات تؤكد عدم جواز الحجز على كامل راتب المدين، حيث طلبت من البنك المركزي عدم حجز أكثر من نصف راتب المدين، داعية إلى الالتزام بنص المادة 216 من قانون المرافعات بعدم جواز الحجز على المرتبات إلا بقدر النصف.
كما أصدرت الإدارة بيانا ذكرت فيه أنها بدأت بتعديل نظام الحاسب الآلي بشأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير فيما يتعلق بالحجز لدى البنوك بنسبة تتراوح من 25 إلى 50% من الراتب.
نصيحة قانونية توجهها إلى الدائنين والمدينين بعد إقرار التعديلات التشريعية الأخيرة؟
٭ على الدائن أن يثبت المبالغ التي يتم إعطاؤها للمدين بكل طرق الإثبات حفاظا على حقوقه وأمواله حتى لا يتم التملص منها.
أما بالنسبة للمدين، فقد حد التعديل الأخير من التهرب من الوفاء بالديون والالتزامات المالية عن طريق وضع أمر الضبط والإحضار، ولن تكون هناك مهلة للسداد سوى شهر واحد ولمرة واحدة يحددها الآمر وبعد موافقة الدائن.