Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 16 من ذي القعدة 1446 - 14 مايو 2025 - العدد: 17383
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • رئيس لجنة التظلمات: استقبلنا حتى اليوم 14360 تظلماً بشأن سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية
  • سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة
  • صاحب السمو يغادر السعودية بعد حضور مؤتمر القمة الخليجية-الأميركية
  • صاحب السمو يشكر ولي العهد السعودي: القمة الخليجية-الأميركية أكدت الدور المحوري الهام للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي
  • صاحب السمو يبعث ببرقية إلى خادم الحرمين: كل الثناء والتقدير لجهود المملكة في تنظيم وإعداد القمة الخليجية-الأميركية
  • مجلس الخدمة المدنية حاسماً: الإحلال يشمل أصحاب الخبرات وتعيين الكويتيين في «الوظائف نفسها» الشاغرة من عقود الاستعانة المنتهية خدماتهم
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها عن غير قصد نتيجة الرعونة أو الإهمال

تعديل قانون الجزاء: تغليظ عقوبة القتل الخطأ

12 مايو 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
  • ٭ الحبس مدة لا تجاوز سنة لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد نتيجة عدم الانتباه
  • ٭ الحبس 5 سنوات إذا اقترن القتل الخطأ بالتعاطي أو الإهمال أو ترتب على ذلك وفاة شخصين و10 سنوات إذا توافر ظرفان معاً
  • ٭ الحبس 3 سنوات لمن أخفى أمواله أو هربها بقصد عدم الوفاء بدينه


صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2022 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ونصت مواده على ما يلي:

(مادة أولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (44 الفقرة الأولى):

يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

مادة (154)

من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (164)

كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة ثانية)

يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا، 164 مكررا) ونصهما الآتي:

مادة (154 مكررا):

يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:

1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.

2- إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.

3- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (164 مكررا):

ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:

1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.

2- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.

3- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.

4- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

(مادة ثالثة)

يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء) يضم مواد جديدة بأرقام (283، 284، 285، 286) نصوصها الآتية:

مادة (283):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

2- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه.

وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.

مادة (284):

يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من تسلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال الإدارة التنفيذ أو لجهة التحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.

وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.

ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من تسلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.

مادة (285):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة.

مادة (286):

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.

(مادة رابعة)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 على ما يلي:

تعد العقوبة الجزائية التي ينص عليها القانون بمثابة حجر زاوية في بناء النظرية العامة للجريمة، وتلك العقوبة يتطلع إليها بصر الشارع والقاضي وتركن إليها أفئدة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ لولاها لما كانت مواد القانون إلا نصائح أخلاقية يستمع إليها من يشاء ويتمرد عليها من يشاء.

وحتى تؤدي العقوبة أكلها من إضفاء الأمن والسكينة في المجتمع وإطفاء ظمأ العدالة في اقتضاء الحقوق يتعين أن تبلغ مبلغا يرتدع عنده الأفراد ويحملهم على إطالة التفكير قبل الإقدام على سلوكهم الخاطئ أو إحجامهم عن فعل أمر به الشارع.

وقد جاء مشروع المرسوم بقانون المرافق ليدخل تعديلا على قانون الجزاء، مبتغيا في ذلك الآتي:

أولا: معالجة انحدار جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وما يتخلف عن ذلك من إصابات ووفيات.

ثانيا: حماية عملية الائتمان في البلاد من المدين الذي يدلس في حقيقة مركزه المالي، ومحاولا إظهارها بحالة إعسار.

أولا: القتل الخطأ والإصابة الخطأ: البين أن جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ صدور قانون الجزاء في 1960، سواء من حيث رفع القيم المالية لعقوبة الغرامة أو من حيث إدخال ظروف تشدد العقاب عند اقترانها بالركن المادي المكون لكلتا الجريمتين، وذلك على الرغم ما تكشف عنه الواقع من إخلال في جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وعدم استبصارهم بمغبة ما يقدمون عليه من أفعال ومآلاتها، لا سيما إن نتج عنه تعدد في الوفيات أو إصابة بعاهة مستديمة، وإن العدالة تأبى وضع جميع الفروض على قدم المساواة.

ولذلك رئي في المشروع المرافق رفع عقوبة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة في المادتين (154) و(164)، وإضافة إحدى صور الخطأ وهو عدم مراعاة القوانين في كلتا المادتين المذكورتين والمادة (44) في فقرتها الأولى، لقطع دابر أي خلاف أثير حول عدم إيرادها.

وأضاف المشروع مادتين جديدتين وهما (154 مكررا) و(164 مكررا) واللتين تعنيان بالظروف المشددة لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتلك الظروف يمكن تأصيلها بردها إلى أقسام ثلاثة، الأول ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ، والثاني ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية، والثالث ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من ظرف يتصل بجسامة الخطأ أو بجسامة الضرر أو بكليهما، وهي كالتالي:

ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ:

1- أن يتعاطى الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، وأن يكون تحت تأثيرها ويأتي الفعل الموصوف بالخطأ وعلة اعتباره جسيما أن السكر أو التخدير أو التأثير على العقل أو أي قوى أخرى معنية بتوجيه الإرادة، تقلل من الوعي وتضعف من سيطرة الشخص على إرادته فينتقص تبعا لذلك من قدرة المتهم على اتخاذ أساليب الاحتياط والحذر التي لو اتبعت لما وقع فعله. وغني عن البيان أن النص لا يسري على من يتعاطى تلك المواد قسرا أو دون علم بها باعتبار أنه سوف تتوافر فيه أحد أسباب موانع المسؤولية المقررة بالمادة (23) من قانون الجزاء.

2- يتوافر الظرف المشدد إذا كان المتهم قد امتنع أو أهمل وقت ارتكاب الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة بأي صورة كانت، بما فيها طلب المساعدة له. ويفترض هذا الظرف أنه كان في استطاعة المتهم الحيلولة دون حدوث النتيجة الإجرامية سواء بوسائله الخاصة أو عن طريق الاستعانة بالغير، ولكنه قعد عن فعل ذلك وأبدى استهانة بها وتركها غير مكترث أو أهمل في اتخاذ فعل المساعدة. ويبرر التشديد أن المتهم قد أضاف إلى خطئه الأول خطأ ثانيا متمثلا في إخلاله بأن يدرأ الآثار الضارة لتصرفه الأثيم.

ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية:

وهي إما تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو إذا ترتب على فعل المتهم إصابة شخصين فأكثر أو عاهة مستديمة. وإنه وإن كان تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو الإصابة الخطأ من شأنها أن تؤدي إلى تعدد الجرائم المرتكبة من الجاني إلا أنه رئي في المشروع إضافة تعدد المجني عليهم كظرف مشدد مما يمتنع في هذه الحالة تعدد الجرائم، ونكون بصدد جريمة واحدة والمجني عليهم فيها متعددون.

ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من ظرف مشدد:

وتكون كذلك إذا ما توافر ظرفان فأكثر من الظروف الواردة في المادتين (154) مكررا و(164) مكررا.

ثانيا: جرائم تقرب المدين من الوفاء

استحدث المشروع بندا جديدا في الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء اسماه (8. تهرب المدين من الوفاء)، وأضاف إليه أربع مواد جديدة من (283) إلى (286) تتعلق بالمدين الذي يسعى لإضعاف ذمته المالية وإظهارها بحالة إعسار قاصدا التهرب من الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سندات تنفيذية، أو التصرف فيها بأقل من قيمتها التي تتداول فيها بالأسواق وبفارق كبير لا يتغافر حوله. وكذلك أضفى المشروع حماية جنائية على الأموال المدين التي تنقل أو تسلم إلى أطراف أخرى مع علمهم بالدين الثابت بالسند التنفيذي والتي تتخذ إجراءات التنفيذ لاقتضائه وقاصدين من ذلك تمكين المدين من عدم الوفاء بما عليه من ديون، ولو كان هؤلاء الأطراف زوجا له أو من أصوله أو فروعه باستثناء الأشخاص الذين بولاية المدين أو وصايته، فإن المسؤولية لا تطولهم نظرا أن إدارة أموالهم معقودة للمدين. ورتب المشروع أثر الوفاء بالدين على الدعوى الجزائية وإجراءات التصالح والعفو الصادر من الدائن. وأسند للنيابة العامة اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم.

وبذلك جاء المشروع توكيدا لحماية حياة الأفراد وعمليات الائتمان في البلاد، وإيذانا بصورة محددة وواضحة لا التباس فيها أو غموض للجرائم المصاحبة للمشروع المرافق، وقرعا للمتجاسرين على مخالفة أحكامه، وتحقيقا للتوازن بين حماية مصالح المجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.

وختاما، تقرر أن يعمل في أحكام المشروع بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص المادة (178) من الدستور.

الكويت - قانون الجزاء - نص القانون
أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة

رئيس «متابعة الأداء الحكومي»: ادعاءات مؤثمة وكذب وافتراءات نالت من سمعتي.. وسأتخذ الإجراءات القانونية

  • 5/15/2025

الدوسري: وكيل «الشؤون» وعد بإعادة العمل بالدوام المسائي ومعالجة خصومات البصمة بأسرع وقت

  • 5/14/2025

رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي: زيارة الرئيس عون للكويت حققت مكاسب إيجابية في مسار العلاقات الثنائية

  • 5/14/2025

«مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة» يختتم فعالياته بالخروج بعدد من التوصيات حول الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة

  • 5/14/2025

السفير صلاح البناي قدم أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

  • 5/14/2025

رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية زار مركز «عبدالله السالم» الثقافي

  • 5/14/2025

رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية: الثقافة الكويتية تجمع بين الأصالة والحداثة

  • 5/14/2025

وزارة الدفاع تدشن 3 خدمات إلكترونية جديدة على «سهل» للمجندين والمستخدمين

  • 5/14/2025
مقالات مميزة
بودكاست
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • بالفيديو.. وزير التربية: 6 محاور رئيسية مترابطة لإصلاح التعليم
    • الأربعاء2025/5/14
    بدء العد التنازلي لإعلان دفعة مرشحين لـ "التوظيف" لن تقل عن 4000 مواطن.. و"الديوان" أبلغ رسمياً المواطنين المسجلين المؤهلين للترشيح
    • الأربعاء2025/5/14
    «هيئة الطرق» بحثت التصميم التفصيلي لمسار السكة الحديد الخليجي
    • الأربعاء2025/5/14
    نائب رئيس الأركان: أعلى درجات الاستعداد واليقظة وتعزيز الجاهزية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات
    • الأربعاء2025/5/14
    تعديل لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية
    • الأربعاء2025/5/14
  • اجتماع كبار مسؤولي بلديات «التعاون» يوافق على دليل منظومة إدارة النفايات المقدم من الكويت
    • الأربعاء2025/5/14
    وزير الصحة: الكويت خطت خطوات ملموسة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وسلامة الأغذية
    • الأربعاء2025/5/14
    اليوسف بحث مع وزير خارجية المالديف العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية
    • الأربعاء2025/5/14
    الكويت وهونغ كونغ.. توقيع مذكرتي تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر
    • الأربعاء2025/5/14
    العتيبي لـ «الأنباء»: لا ارتفاع بالحرارة والرياح تنشط الجمعة والسبت
    • الأربعاء2025/5/14
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2025