- من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه في أيام العيد والتشريق نحر الضحايا
- يستحب للمضحي أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه إن استطاع وإلا وكّل مسلماً في الذبح ويشهد ذبح أضحيته ولا يجوز أن يعطي الجزار منها ثمناً لذبحه
أسامة أبو السعود
عممت وزارة الشؤون الإسلامية خطبة الجمعة بعنوان «أحكام الأضحية» حيث اكدت أن من رحمة الله بعباده أن هيأ لهم مواسم للخيرات، وأزمنة للطاعات، ليزدادوا فيها من القربات، ويستكثروا فيها من الحسنات، فينالوا بذلك أعلى الدرجات.
وأوضحت خطبة الجمعة التي أعدتها لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة بقطاع الشؤون الإسلامية أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه في أيام العيد والتشريق نحر الضحايا، وإراقة دم الهدايا، فإنها من شعائر الله، قال تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب - الحج:32).
وأوضحت انها سنة أبينا إبراهيم، واقتفى أثره نبينا محمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وأمر بها قولا، ضحى عن نفسه وأهل بيته، وأقام بالمدينة سنين يضحي.
وأشارت إلى ان الأضحية عبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الأضحية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، فمن تلك الشروط: أن تكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ من غيرها، قال تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام - الحج: 34) وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم.
وأكدت ان من شروطها: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، وهي من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر. ومن شروطها: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
وتابعت «وليست العيوب - عباد الله - محصورة في هذه الأربع بل ما كان مثلها، أو أشد منها فإنه عيب يمنع من إجزاء الأضحية، كالعمياء. ومن شروطها: أن تذبح في الوقت المعتبر شرعا، وهو بعد الفراغ من صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق «أي: اليوم الرابع من يوم العيد»، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين»، (رواه البخاري ومسلم).
وأشارت إلى انه يستحب للمضحي: أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه إن استطاع، وإلا وكل مسلما في الذبح، ويشهد ذبح أضحيته، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها ثمنا لذبحه، وإنما يجوز على سبيل الهدية أو الصدقة، لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم: «أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها»، (رواه البخاري ومسلم). كما اكدت انه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي، قال تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر - الحج: 36)، فعن علقمة - رحمه الله - قال: بعث معي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بهديه، قال: وأمرني إذا نحرته أن أتصدق بثلث، وآكل ثلثا، وأبعث إلى أهل أخيه عتبة بثلث. (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث.
وأضافت «أن المقصود الأعظم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال الله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها - الحج: 37)، أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط. ولا يصل إلى الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: (ولكن يناله التقوى منكم - الحج: 37) ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله، كانت كالقشور التي لا لب فيها، والجسد الذي لا روح فيه.