عبدالكريم أحمد
ألغت دائرة تأديب المحامين في محكمة الاستئناف، حكم محكمة أول درجة ببراءة محامية، وقضت مجددا بإيقافها عن مزاولة المهنة لمدة شهر بعد اتهامها بالإخلال بأصول وشرف مهنة المحاماة عبر التواطؤ مع خصم موكلها.
وكان الموكل قد قدم شكوى ضد المحامية مبينا بأنه أوكلها لرفع قضية ضد زوجته، غير أنها عرضت عليه القيام بعقد صلح بينهما لاسيما وأن لديهما أبناء، وعلى ضوء ذلك وافق وقام بالإمضاء على هذا العقد، إلا أنه بعد مضي 30 يوما على إبرام العقد وانتهاء المهلة القانونية التي يسمح خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجته، اكتشف تسجيل قضايا ضده، ولما أبلغ محاميته بها فوجئ بردها بأنها لا تستطيع الدفاع عنه كونها حصلت على توكيل حديث من زوجته ولا تستطيع إكمال الدفاع عنه.
وأكد المحامي عبدالمحسن القطان بأن موكله ألغى توكيله لهذه المحامية، مبينا بأنها عمـدت إلـى تفويت حقه بإقامة الشكوى ضد زوجته من خلال إبرام عقد الصلح والانتظار لحين انتهاء المهلة القانونية المحددة بـ30 يوما من توقيع العقد الذي أخذ صـيـغـة تـنـفـيذية، ثم إقامة دعاوى ضده رغم سريان تـوكيله لها.
وأفاد القطان بأن المحكمة رأت بأن المحامية أخلت بأحكام وواجبات مهنة المحاماة ولم تلتزم القواعد الأخلاقية والمهنية بالذود عن حقوق ومصالح موكلها الذي لم تراع الثقة التي أولاها لها، من خلال تصديها للدفاع عن زوجته بما يتعارض مع أصول المهنة، وكان حريا بها عدم الزج بنفسها في الدعاوى المقامة ضده.
وأشار القطان إلى أنه أقام دعوى مدنية يطالب فيها بإلزام المحامية وزوجة موكله بدفع مبلغ 30 ألف دينار جبرا للأضرار التي لحقت به جراء هذا التواطؤ وما ترتب عليه من تفويت حقه بمقاضاة زوجته.