- إغلاق الشركات الوهمية وملاحقة أصحابها وتقديمهم للنيابة العامة بالتعاون مع مباحث الإقامة
- إعطاء مهلة 3 أشهر لمخالفي الإقامة جزء من الحلــول للقضاء على ظاهرة المخالفين والتي بدأت بـ17 مارس وتنتهي 17 يونيو الجاري.. وأعداد كبيرة استفادت من المهلة الممنوحة
- إجتماعات مع اللجنة العليا لبحث اختلالات التركيبـة السكـانية لـوضع الحلول المنـاسبة لمعالجة الخلـل في التركيبة السكانية والحـدّ من العمالـة الهامشيـة
حاوره: منصور السلطان
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد يوسف حامد الأيوب أن وزارة الداخلية بكامل قطاعاتها ستقوم بشن حملات أمنية في جميع المحافظات لضبط مخالفي قانون الإقامة الذين لم يبادروا بتعديل أوضاعهم وإبعادهم عن البلاد.
وأوضح العميد الأيوب خلال حوار أجرته معه «الأنباء» أن المهلة التي أعطيت للوافدين المخالفين جزء أساسي من الحلول للقضاء على ظاهرة تزايد المخالفين وتقليل أعدادهم.
وحذر العميد الأيوب بأن كل من يؤوي أو يستخدم وافدا مخالفا لقانون الإقامة أو العمل ستطبق عليه المادة ١٢ من قانون إقامة الأجانب التي تنص على معاقبته بالحبس 6 أشهر أو غرامة تصل لـ600 دينار أو إحدى العقوبتين.
وبين العميد الأيوب أنه جار ملاحقة أصحاب الشركات الوهمية التي تجلب العمالة مقابل مبالغ مالية وإغلاق ملفات هذه الشركات وإحالتها للنيابة العامة.
وأوضح العميد الأيوب أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وبالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أطلقت عدة خدمات إلكترونية لخدمة المواطن والمقيم، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات دون عناء.
وكشف العميد الأيوب عن أن هناك اجتماعات عقدت مع اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وذلك لوضع الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية، ومن ضمنها إقرار نظام «الكوتا»، وإلى التفاصيل.
في البداية ما أهم المهام المنوطة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة؟
٭ تنظيم عملية دخول الأجانب للبلاد وإقامتهم ضمن القانون وإصدار سمات الدخول في كل أنواعها، وحفظ ملفات الإقامة للوافدين وتدوين مخالفات الإقامة التي تصدر ضدهم، وتقديم الاستشارات القانونية بنظام الإقامة والتنسيق مع الأجهزة المختصة بالوزارة، وتنظيم المعاملات الديبلوماسية (الإقامة ـ الزيارات)، وإعداد تقارير دورية بعمل الإدارة العامة وإنجازاتها ورفعها للوكيل المساعد لشؤون الإقامة.
هل المهلة للمخالفين هي الحل للقضاء على ظاهرة انتشار المخالفين؟
٭ نعم، هذا جزء أساسي من الحلول للقضاء على ظاهرة انتشار المخالفين والحد منها، وتسهم بشكل كبير في تقليل أعداد مخالفي قانون الإقامة، حيث إن القرار الوزاري تضمن القيام بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامة أو القيام بتعديل وضعه بالبلاد بعد دفع الغرامات المقررة بشأنه وتوفير الاشتراطات المطلوبة منه.
المهلة التي منحها وزير الداخلية لمخالفي قانون الإقامة.. هل أتت ثمارها؟
٭ نعم، ولله الحمد، المهلة التي منحها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، أتت ثمارها، كما رسم لها، وهناك أعداد كبيرة قامت بمغادرة البلاد، وأخرى قامت بتعديل وضعها القانوني.
هل يستطيع المخالف أن يقوم بتعديل وضعه بعد دفع المخالفات؟ وهل يستطيع من يغادر العودة إلى البلاد مرة أخرى؟
٭ طبقا للقرار الوزاري رقم 213 لسنة 2024 فإنه يمكن للأشخاص مخالفي قانون الإقامة أن يقوموا بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم وتوفير الاشتراطات المطلوبة بهذا الشأن، حيث تقوم إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة خلال المهلة الوزارية المقررة باستقبال مخالفي قانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في البلاد وفق الضوابط المقررة بهذا الشأن.
وبالنسبة للأشخاص المخالفين لقانون الإقامة ولا يستطيعون دفع الغرامات المقررة بشأنهم، فإنه يمكنهم مغادرة البلاد خلال المهلة الوزارية التي تنتهي في 17/6/2024 دون دفع الغرامات مع إمكانهم العودة إلى البلاد مرة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
لماذا لا نرى حملات أمنية في الآونة الأخيرة؟
٭ كما سبق القول سابقا فإنه بنهاية المهلة الوزارية المحددة بالقرار الوزاري رقم 213/2024 والتي تنتهي بتاريخ 17/6/2024 ستكون هناك العديد من الحملات الأمنية التي تشارك فيها العديد من الجهات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك في كل مناطق البلاد لضبط الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة الذين لم يستفيدوا من المهلة الوزارية الممنوحة لهم لمغادرة البلاد أو لتعديل أوضاعهم.
لماذا قضية إيواء الخدم من القضايا غير المفعلة ولا نجد لها صدى؟
٭ المادة 12 من قانون إقامة الأجانب حظرت إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة، كما حظرت استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
وقد حددت الفقرة 5 من المادة 24 من قانون إقامة الأجانب عقوبة من يقوم بإيواء أو إسكان أو استخدام أجنبي إقامته بالبلاد تكون غير مشروعة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة من 200 حتى 600 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.
بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين، هل ستشن وزارة الداخلية حملات مكثفة ضد المخالفين؟
٭ أود أن أوضح أنه بعد انتهاء المهلة الوزارية الممنوحة لمخالفي قانون إقامة الأجانب والتي ستنتهي بتاريخ 17/6/2024 ستقوم الجهات المعنية بوزارة الداخلية بحملات أمنية مكثفة في جميع محافظات البلاد لضبط مخالفي قانون إقامة الأجانب الذين لم يبادروا بمغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم خلال المهلة الوزارية الممنوحة لهم، وابعادهم عن البلاد ووضع لهم «بلوك» امني لعدم عودتهم للبلاد مره اخرى.
علما بأن الشخص المخالف لقانون الإقامة والذي سيتم ضبطه بعد نهاية المهلة الوزارية المقررة سيتم إبعاده عن البلاد ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
لماذا لا تكون هناك عقوبات صارمة على كفلاء المخالفين من أفراد وشركات؟
٭ المادة (15 مكرر) من قانون إقامة الأجانب نصت «على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10، 11، 12 إخطار إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو اقامته أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها، وإعمالا للمادة سالفة الذكر، فإنه يتعين على مستقدمي الأجنبي سواء كان فردا أو شركة إخطار إدارة شؤون الإقامة المختصة بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو الإقامة العادية الممنوحة له في البلاد خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.
وفي حالة مخالفة مستقدمي الأجنبي ما قررته المادة (15 مكرر) سالفة الذكر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.
هناك أصحاب شركات وهمية تجلب العمالة مقابل مبالغ مالية ومن ثم يلغون الشركة.. ما مصير العمالة؟ وما دوركم في محاسبة صاحب الشركة؟
٭ جار ملاحقتهم عن طريق الإدارة العامة لمباحث الإقامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة وإغلاق ملفات هذه الشركات المخالفة وتحويلهم للنيابة العامة.
هل هناك حالات كشفت تزوير إذن العمل من البعض؟
٭ نوضح في هذا الصدد أن هناك ربطا آليا بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة من خلال هذا الربط الآلي يمكن للإدارة العامة لشؤون الإقامة الاطلاع على أذونات العمل التي تصدرها الهيئة للعمالة الوافدة، لذلك تم القضاء على حالات التزوير.
أما بشأن بيان ما اذا كانت هناك حالات كشفت عن التزوير في أذونات العمل من قبل البعض، فإن هذا الأمر تختص به الهيئة العامة للقوى العاملة نظرا لأنها الجهة المختصة بإصدار أذونات العمل للعمالة الوافدة.
هل إنجاز العمل الإلكتروني ساهم في تقليل عدد المراجعين وقضى على الاستثناءات وتمرير المعاملات غير القانونية؟
٭ تعمل الإدارة العامة لشؤون الإقامة جاهدة على تطوير الخدمات التي تقدمها سواء للمواطنين أو المقيمين على حد سواء والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتبسيط إنجاز معاملاتها.
وقد تم التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة، حيث أسفر ذلك عن إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية (الإدارة العامة للنظم والمعلومات)، حيث أصبح بإمكان الأشخاص حملة الإقامة وفق المواد 17، 18، 20، 22، 24 تجديد إقامتهم عن طريق (الأونلاين)، وكذلك تحصيل رسوم الضمان الصحي إلكترونيا بعد التنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.
ومما لا شك فيه فإن إتاحة الفرصة للمراجعين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا عن طريق (الأونلاين) سهامت بشكل كبير في التالي:
1 - تخفيف الزحام على إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة.
2 - توفير وقت وجهد المراجعين.
3 - تخفيف ضغط العمل على موظفي إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة.
علما بأن جميع المعاملات التي يتم إنجازها سواء إلكترونيا عن طريق الأونلاين أو عن طريق قيام المراجع بمراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة يتم إنجازها وفقا للضوابط والتعليمات المحددة، حيث لا يتم إنجاز أي معاملة غير مستوفية الشروط المطلوبة لإنجازها وفقا لما قرره قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
ما آخر شروط الالتحاق بعائل؟ وهل هناك استثناءات؟
٭ اشترط القرار الوزاري رقم 56/2024 للحصول على إقامة عادية التحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 800 دينار وأن يكون العائل من حملة المؤهلات الجامعية وتكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه.
وقد استثنى القرار الوزاري سالف الذكر من شرط الحصول على مؤهل جامعي الأجنبي المقيم في البلاد من ذوي المهن المنصوص عليها بالمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
كما خول القرار الوزاري سالف الذكر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة استثناء المتواجدين أو المولودين داخل البلاد والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين في البلاد من شرط الراتب المشار اليه.
آلية التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يخص أذونات العمل وتقدير الاحتياج؟
٭ الهيئة العامة للقوى العاملة هي الجهة المختصة بإصدار أذونات العمل للعمالة الوافدة، وكذلك المختصة بتقدير احتياج الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل من العمالة المطلوبة.
وينحصر دور الإدارة العامة لشؤون الإقامة في إصدار سمات الدخول للعمالة الوافدة المطلوبة من قبل أصحاب العمل وفقا لتصاريح العمل الصادرة لتلك العمالة، وكذلك منح الإقامات لتلك العمالة بعد استخراج أذونات العمل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم ذلك التنسيق بناء على الربط الآلي بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة، حيث تظهر بيانات أذونات العمل بنظام الإقامة بالحاسب الآلي بعد إصداره من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة ومن ثم يتم منحهم الإقامة.
هل هناك تنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص الضمان الصحي؟ وهل هذا التنسيق إلكترونيا بحيث يصعب التلاعب به؟
٭ سبق للإدارة العامة لشؤون الإقامة التنسيق مع وزارة الصحة، وقد أسفر ذلك عن الاتفاق فيما بينهما على إلغاء العمل بالإشعار الورقي للضمان الصحي وتحصيل رسوم الضمان الصحي عن طريق التحصيل الإلكتروني (الأونلاين).
هناك حالات درن والتهاب رئوي وأمراض أخرى تكتشف خلال فحص الوافد لاستكمال معاملة الإقامة، هل هذه النتيجة يتم التلاعب بها، وهل اكتشفتم ذلك؟
٭ وزارة الصحة هي الجهة المعنية بفحص العمالة الوافدة للتأكد من خلو العامل من الأمراض المعدية ولياقته الصحية، وبالتالي فإن وزارة الصحة هي المعنية بالإفادة عما اذا كانت نتيجة الفحص الطبي يتم التلاعب بها من قبل البعض، وعما اذا كانوا قد اكتشفوا حالات بهذا الشأن.
الوافدون الذين تعدى عمرهم 60 عاما ما إجراءات التجديد لهم؟ وهل يستطيع من في الخارج الحصول على فيزا عمل؟
٭ تتم الموافقة على تجديد إقامة العامل الذي تعدى 60 عاما في حالة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار إذن العمل له، حيث يتم منح العامل إقامة بالمدة المحددة بإذن العمل الصادر له من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.
وتتم الموافقة على إصدار سمة دخول للعامل الأجنبي المتواجد خارج البلاد في حال صدور تصريح عمل له من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.
قضية التركيبة السكانية أين وصلتم بهذه القضية التي تؤرق الجميع؟٭ سبق وإن شاركت الإدارة العامة لشؤون الإقامة باجتماعات اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت، وذلك لوضع الحلول والمقترحات المناسبة والتي تسهم في معالجة الخلل في التركيبة السكانية في الكويت والحد من العمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة الهامشية على وجه الخصوص.
كما أن هناك قرار مجلس الوزراء رقم (١٩١/ ثانيا) لسنة ٢٠٢٣ الصادر في ٩/٣/٢٠٢٣ بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
ما آخر القرارات التي اتخذت في قضية التركيبة السكانية؟
٭ جار عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لإصدار القوانين واللوائح اللازمة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، ومن ضمنها إقرار نظام «الكوتا».
هل هناك صلاحيات تعطى لمديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات؟ وما تلك الصلاحيات؟ وهل هناك حالات خاصة أو إنسانية يتم استثناؤها؟
٭ أود أن أوضح في هذا الصدد أن كل إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة تقوم باستقبال المراجعين، سواء من المواطنين أو المقيمين، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، حيث تقوم تلك الإدارات بإنجاز معاملات المراجعين ذات الصلة بقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
هذا، وقد تم منح مديري إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة كامل الصلاحية اللازمة التي تمكنهم من تيسير العمل بإدارتهم.
كما يتم عقد اجتماعات وبصفة مستمرة مع مديري إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة ومساعديهم لتوحيد اجراءات إنجاز المعاملات بإدارات شؤون الإقامة ومنحهم الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من إنجاز معاملات المراجعين بكل سهولة ويسر.
كما أن مديري إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة لهم صلاحية استثناء بعض المعاملات وإنجازها لدواع إنسانية تسهيلا وتيسيرا على المراجعين.
إنهاء المعاملات إلكترونيا هل ساهم في تقليل أعداد المراجعين والقضاء على الواسطة؟
٭ سبق وأن تم بيان الآثار الإيجابية المترتبة على السماح للمراجعين بإنجاز معاملاتهم الكترونيا عن طريق «الأونلاين».
أما بالنسبة للقضاء على الواسطة، نوضح أن كل المعاملات التي يتم إنجازها من قبل إدارات شؤون الإقامة تتم وفقا لأحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، وإذا تبين أن إنجاز أي من المعاملات تم بالمخالفة لقانون الإقامة ولائحته التنفيذية يتم رفض إنجاز المعاملة.
وهناك رقابة على الإدارات بالمحافظات للتأكد من أن إنجاز كل المعاملات تتم وفق ما قرره قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، ووفقا للضوابط والتعليمات المعمول بها.
متى تسقط إقامة الوافد خلال تواجده في الخارج؟ وكيف تجدد إقامته؟
٭ الأجنبي الذي لديه إقامة عادية بالبلاد لا يجوز له في حال سفره خارج البلاد البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر، حيث إن بقاءه لمدة تزيد على ستة أشهر يترتب عليه سقوط إقامته بقوة القانون ما لم يكن قد حصل قبل سفره أو قبل انتهاء إقامته على إذن بالغياب.
وفي حالة سقوط إقامة الأجنبي لوجوده خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر فإنه لا يستطيع دخول البلاد مرة أخرى إلا بموجب سمة دخول جديدة وبإجراءات جديدة.
هل هناك مادة في قانون الإقامة تعطي الحق لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بمنح إقامة دائمة للوافد؟
٭ لا توجد بقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية مادة تجيز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة ولا لغيره منح الأجنبي إقامة دائمة بدولة الكويت، حيث إن الإقامة التي تمنح للأجنبي بالكويت مهما طالت مدتها هي (إقامة مؤقتة) تمنح بحد أقصى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بعد توفير الاشتراطات المطلوبة، وفي حال انتهاء مدة إقامة الأجنبي ورفض تجديدها يتعين عليه مغادرة البلاد.
من الذي تنطبق عليه شروط كفيل نفسه؟
٭ تتم حسب الشروط والضوابط القانونية الخاصة بها.
ما الجنسيات التي تحصل على الفيزا من المطار؟ وهل هناك نية لزيادتها؟
٭ يتم السماح لرعايا 53 دولة المبينة بالقائمة المرفقة بدخول البلاد بموجب سمات دخول للسياحة تصرف لهم من منفذ الدخول مباشرة أو بموجب سمات دخول إلكترونية تصدر لهم عن طريق «الأونلاين».
كذلك يتم السماح للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم إقامة بأي من دول مجلس التعاون لا تقل صلاحيتها عن 6 أشهر، وأن يكونوا من ذوي المهن الواردة بالجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 2030/2008 بدخول البلاد بموجب سمات دخول تصرف لهم من منفذ الدخول مباشرة أو عن طريق سمات دخول تصرف لهم إلكترونيا عن طريق «الأونلاين».
هل هناك تنسيق مع السفارات فيما يخص المخالفين الذين لا يحملون جوازات سفر؟
٭ سبق لقطاع شؤون الجنسية والإقامة مخاطبة وكيل وزارة الداخلية للتفضل بمخاطبة وزارة الخارجية، وذلك للتعميم على البعثات الأجنبية المتواجدة بدولة الكويت للتنبيه على رعاياها المخالفين بوجوب القيام بمغادرة البلاد أو تسوية أوضاعهم خلال المهلة الوزارية المقررة والتي تنتهي بتاريخ 17/6/2024 وكذلك حث البعثات الأجنبية على سرعة تجديد جوازات سفر مواطنيها المنتهية أو إصدار وثائق سفر لمن فقدوا جوازات سفرهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من المهلة الوزارية إما بمغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم.