- صدور مرسوم بتعديل المادة 91 من قانون الجزاء بتشكيلها بعضوية «قضائية ـ أمنية» ترفع توصيتها عن كل حالة لوزير الداخلية لإصدار أمر الإفراج من النائب العام
عبدالكريم أحمد - فرحان الشمري
صدر في الجريدة الرسمية أمس المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، ونصت المادة الأولى على أنه «يستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء النص الآتي: يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن، ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها».
وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريح لـ «الأنباء»، أن النائب العام كان يصدر قراره بعد تقدير مسألة الخطورة ليستحدث التعديل بموجب المرسوم لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة تتولى دراسة طلبات الإفراج المشروط، وتقوم برفع توصياتها متضمنة أسماء المشمولين بالإفراج إلى وزير الداخلية، الذي يتولى بدوره إحالتها إلى النائب العام لإصدار القرار النهائي.
وذكر السميط أن الغاية من التعديل إضفاء مزيد من العناية والرقابة على قرارات الإفراج الشرطي، من خلال عرض الحالات على لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، ويُناط بهذه اللجنة التحقق من مدى توافر الشروط القانونية في المحكوم عليهم، وتقدير درجة الخطورة المترتبة على الإفراج عنهم، وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في ضوء مسؤوليتها عن إدارة السجون، وكونها الجهة الأقدر على تقييم مدى التزام النزلاء بحسن السير والسلوك أثناء مدة التنفيذ.
إلى ذلك، قال مصدر قانوني إن تعديل المادة 91 من قانون الجزاء يأتي انسجاما مع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية أوائل شهر مارس الماضي حول تشكيل لجنة مختصة بمتابعة أوضاع المحكومين بهدف تطبيق السياسة الجديدة التي تسمح بالإفراج عن المحكومين.
وبين المصدر أن التعديل القانوني منح اللجنة اختصاصا وصلاحية ببحث طلبات الإفراج عن المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط، وكذلك إلغاء الإفراج عنهم في حال مخالفتهم هذه الشروط، موضحا أنها تشكل بعضوية ممثلين من النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة على أن ترفع توصيتها لكل حالة إلى وزير الداخلية الذي بدوره يرفع طلبها إلى النائب العام لاتخاذ قرار بشأنه.
وفيما يلي التفاصيل :
وزير العدل أكد أن الهدف من تعديل المادة 91 إضفاء مزيد من العناية والرقابة على قرارات الإفراج
السميط لـ «الأنباء»: «الداخلية» الجهة الأقدر على تقييم التزام النزلاء بحسن السير والسلوك للإفراج المشروط عنهم
فرحان الشمري
صدر مرسوم أميري بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء والتي توكل اختصاص إصدار وإلغاء أمر الإفراج المشروط إلى النائب العام. وجاء بالمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء النص الآتي:
٭ مادة 91: يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن، ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوضع السابق بخصوص طلبات الإفراج المشروط يقضي بالتقدم مباشرة إلى النائب العام، سواء من خلال المتقدمين أنفسهم أو عن طريق وكلائهم او بتقديم كتب لوزارة الداخلية، والتي تقوم بدورها بإحالتها إلى النائب العام.
وقال السميط، في تصريح لـ «الأنباء» ان النائب العام كان يصدر قراره بعد تقدير مسألة الخطورة ليستحدث التعديل بموجب المرسوم لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة تتولى دراسة طلبات الإفراج المشروط، وتقوم برفع توصياتها متضمنة أسماء المشمولين بالإفراج إلى وزير الداخلية، الذي يتولى بدوره إحالتها إلى النائب العام لإصدار القرار النهائي، وذلك استنادا إلى تلك التوصيات.
وأكد السميط: ولا يجيز النظام استثناء أي من الجرائم من نطاق الإفراج المشروط، باستثناء جرائم الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن أحكام الاتجار بالمخدرات المؤبد يجوز الإفراج المشروط عنهم.
وذكر أن الغاية من التعديل إضفاء مزيد من العناية والرقابة على قرارات الإفراج المشروط، من خلال عرض الحالات على لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، ويناط بهذه اللجنة التحقق من مدى توافر الشروط القانونية في المحكوم عليهم، وتقدير درجة الخطورة المترتبة على الإفراج عنهم، وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في ضوء مسؤوليتها عن إدارة السجون، وكونها الجهة الأقدر على تقييم مدى التزام النزلاء بحسن السير والسلوك أثناء مدة التنفيذ.