صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يُلغى نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
فيما جاء في المادة الثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025:
انطلاقا من المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلها دستور دولة الكويت في حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال، وإعمالا للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل، أصبح من الضروري إلغاء نص المادة (159) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 فيما قرره هذا النص من عذر قانوني مخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعا للعار.
وتستند ضرورة هذا الإلغاء الى عدة مبررات، منها ما يتعلق بتعارض المادة (159) المشار اليها مع المبادئ التي قررها دستور دولة الكويت، لاسيما ما نصت عليه المادة (9) منه من ان (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة)، وما قررته المادة (10) من الدستور من ان (تلتزم الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي)، كون ان الحق في الحياة هو أساس جميع الحقوق الأخرى التي ترتبط به وجودا وعدما، وهو مبدأ أكدته الشريعة الإسلامية في قول الحق تعالى في الآيتين (8، 9) من سورة التكوير (وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت)، وقوله سبحانه وتعالى في الآية (31) من سورة الإسراء (لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم).
فضلا عن الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بتنافي المادة (159) من قانون الجزاء المشار اليها مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم (104) لسنة 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم (104) لسنة 1991، خاصة ما نصت عليه هذه الاتفاقية في مادتها السادسة من أن (تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة) كما تكفل الدول الأطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه)، وما جاء في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983 الذي أقرته دولة الكويت بالقانون رقم (36) لسنة 1993، والذي أكد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية القانونية للأطفال من جميع اشكال العنف والإهمال.
لهذا كله بات من الواضح ان استمرار العمل بالمادة (159) من قانون الجزاء المشار اليه، في اتاحة استثناء غير مبرر في تخفيف العقوبة الجرائم التي تستهدف حياة الطفل يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية على النحو سالف بيانه.
وانطلاقا من ذات المبادئ الدستورية الراسخة والتي كفلها دستور دولة الكويت في حماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة والمساواة بين افراد المجتمع، واعمالا للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على الاتفاقيات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، أصبح من الحتمي أيضا، ومن اللازم الغاء نص المادة (182) من قانون الجزاء المشار اليه، والتي نصت على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها، لما ينطوي عليه حكم هذه المادة من تعارض صريح مع احكام الدستور، والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويتمثل هذا التعارض، في تعارض المادة (182) من قانون الجزاء المشار اليها مع المادة (29) من الدستور التي تنص على ان (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم تساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الأصل، او اللغة، او الدين)، حيث تمنح المادة (182) الفة الذكر ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زاجه من الضحية، ومما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة امام القانون.
فضلا عن انها بذلك تعد انتهاكا صارخا لحقوق الضحية، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، مما يستوجب إلغاؤها لضمان موائمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية والعدالة الجنائية، إذا بات من الواضح ان استمرار العمل بها يوفر غطاء قانونيا غير مبررا للجناة.
وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على إلغاء نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء المشار اليه. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.