طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا حمل الرقم 140 لسنة 2025 يتعلق بضرورة إضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى.
ونص القرار الوزاري على إضافة نص جديد إلى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2018 على النحو التالي: «تضاف بيانات وسائل الاتصال والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ويجوز أن يضاف إليهما أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة».
وشددت المادة من القرار على جميع المقيدين في السجل التجاري بضرورة التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم لتتوافق مع المادة الأولى من القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف القرار أن بيانات وسائل الاتصال للشركة او المؤسسة تعد من البيانات الأساسية اللازمة للترخيص التجاري، وتعتبر جزءا أساسيا منه وشرطا لإصداره أو تجديده على نحو يكفل إنجاز جميع الإخطارات والإعلانات والمراسلات، ويتعين على جميع الشركات والمؤسسات تحديث بيانات التراخيص بها لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار.
ومنح القرار المخولين بالضبطية القضائية وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ضبط المخالفات للمادتين الأولى والثانية والتحقق من صحة البيانات، على أن يتم تعليق إصدار أو تجديد الترخيص لحين الامتثال لأحكام المادة الثالثة من القرار.
.. وتحدد معايير تعيين مراقب الالتزام أو تغييره لجميع الخاضعين لقانون غسل الأموال
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا حمل الرقم 141 لسنة 2025 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تناول القرار الجديد التعديل على بعض مواد القانون السابق.
وفي حين عرفت المادة الأولى من القانون الإدارة المعنية بأنها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشركات والمؤسسات بأنها كل الأنشطة المخاطبة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة)، ومراقب الالتزام بأنه الشخص الذي يتم تعيينه من قبل المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة ليكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط التالية عن تعيين مراقب الالتزام:
1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.
2 ـ ألا يقل عمره عن 21 سنة.
3 ـ أن يكون ملما بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.
4 ـ لم يصدر بحقه عقوبة بجريمة مخلفة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
5 ـ أن يكون ملما بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الالكترونية.
أما المادة الثالثة من القرار فألزمت مراقب الالتزام الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها، ومنها ما يلي:
1 ـ إعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
2 ـ إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
3 ـ الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
4 ـ إعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية أو الوطنية.
5 ـ تدريب العاملين بالشركة أو المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.
6 ـ الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
7 ـ تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.
8 ـ الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.
ونص القرار كذلك على أن تطبيق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.
وشددت المادة الرابعة من القرار على أنه عند تغيير مراقب الالتزام يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال التغيير وتحديث البيانات اللازمة لذلك.