مريم بندق
أوضحت مصادر لـ " الأنباء " ، أن ضوابط العمل الرسمي حددت شروط الإجازة الطارئة ونصت حرفيا على أنه "إذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد و لو عقب إجازة مصرح له بها، فإنه عليه بيان أسباب غيابه على النموذج الرسمي لرئيسه المباشر .
وقالت المصادر إن مسؤوله المباشر يحدد رأيه ويعرضه على من يليه في المسؤولية للبت في احتساب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان للموظف رصيد يسمح بذلك ، أو اعتباره منقطعا عن العمل بغير إذن .
وردا على سؤال عن إمكانية اعتباره منقطعا عن العمل بغير إذن حتى في حال لديه رصيد من الإجازات ، أجابت المصادر : نعم حسب النص يمكن اعتبار الموظف منقطعا عن العمل بغير اذن سواء كان له رصيد أم لا.
وهل في حالة اعتباره منقطعا توجد آثار؟ ، أجابت المصادر: نعم ، ومن ثم يتم إعمال الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل بغير إذن .
هذا ، ونص نظام الخدمة المدنية على أنه يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الابلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب ، ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته الى عمله بيانا بالاسباب التى اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص ، وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا فى كل مرة ، ويسقط حق الموظف فى هذه الاجازة بانتهاء السنة .
و حرصا على نشر كل النصوص الصادرة عن مجلس الخدمة لتنظيم حقوق الموظفين من الأهمية ذكر أن تعميم رقم 18 لسنة 1979 في شأن الإجازة الطارئة جاء فيه :
• إن ما يبرر الإجازة الطارئة هو قيام عذر مفاجئ لم يكن في حسبان الموظف ، بحيث يتعذر عليه الابلاغ منه مقدما .
•لا يجوز الانقطاع الطارئ من العمل الا في حدود أربع مرات على مدار السنة ، بحيث لا تزيد كل مرة على يوم واحد فقط.
• على الموظف أن يقدم لرئيسه بعد عودته الى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الاستئذان فيه لتقرير قبولها أو رفضها وفي هذه الحالة الاخيرة يخصم يوم الغياب من رصيد الموظف من إجازاته الدورية، فإن لم يكن له رصيد منها ، اعتبر غيابا بدون إذن وحرم من راتبه عنها ، مع عدم الاخلال بمؤاخذة الموظف تأديبيا.