بداح العنزي
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد غد الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به جدول رقم 8 أصبحت الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشاليهات البحرية والمنتجعات الاستثمارية ومراكز الخدمة في مختلف مناطق الكويت، وتضمنت التعديلات على اللائحة التالي:
تعديل النص حسب طلب وزارة المالية:
أ - الشاليهات البحرية على أملاك الدولة الاستراحات العائلية: هي المنشآت أو المباني التي تقام خارج خط التنظيم العام على أملاك الدولة بناء على تراخيص إدارية صادرة من وزارة المالية إدارة أملاك الدولة وتستغل كاستراحات عائلية.
ب - المنتجعات الاستثمارية:
1-المنتجعات الاستثمارية الساحلية الشاليهات البحرية الاستثمارية:
هي المشاريع التي تقيمها المؤسسات أو الشركات على الأراضي المملوكة للدولة على امتداد الساحل بهدف الاستثمار، وذلك وفقا لعقود إيجار مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لتوفير خدمة شبه فندقية للعامة بالإضافة إلى خدمات ترفيهية وكل ما يصحب ذلك من خدمات عامة وتجارية مقابل أجر مادي.
9- نسبة البناء: يسمح ببناء العرزالات ضمن حدود أرض الشاليه فقط ويحظر بنائها خارجها.
٢ ـ الارتفاعات: إضافة بنود جديدة كالتالي:
٭ لا يزيد ارتفاع بيت الدرج على (250م).
٭ لا يزيد ارتفاع العرزالات على (1.50م) من منسوب الأرض الطبيعية للشاليه.
3 ـ الارتدادات:
أ- لا يقل ارتداد البناء عن حدود الواجهة البحرية للشالية أو قطعة الأرض على (5 م).
ب - يجب الارتداد جهة الجيران بالأرضي والميزانين بمسافة (1م) على الأقل من حدود الشاليه المبينة بالعقد والمخططات المرفقة، ويمكن الالتصاق بالجيران في حالة موافقتهم شريطة عدم فتح شبابيك أو فتحات تهوية أو مكيفات هواء على الجهات الملتصقة.
ج - يجوز الالتصاق بالسرداب فقط جهة الجيران بارتفاع لا يزيد على (1.50م) شريطة عدم فتح شبابيك أو فتحات تهوية أو مكيفات هواء على الجهات الملتصقة.
هـ - يجوز في منطقة الارتداد جهة الواجهة البحرية داخل حدود الشاليه عمل حديقة تجميلية أو حمام سباحة.
1 - الشروط العامة لإصدار الترخيص:
أ - يجب ألا تقل الواجهة البحرية لمشاريع المنتجعات الساحلية عن 100 متر طولي ولا تقل المساحة الإجمالية للأرض عن (1000م2) ويجب ألا تقل المساحة الكلية للأرض التي تقام عليها الاستراحات البرية عن (50000م2).
٭ يسمح ببناء سرداب لا يحسب من ضمن نسبة البناء على كامل أرض المشروع يقسم كالتالي:
- بنسبة لا تزيد على 80% من مساحة أرض المشروع كمواقف سيارات أو لخدمات وزارة الكهرباء وقوة الإطفاء العام فقط
- بنسبة لا تزيد على 20% من مساحة أرض المشروع الخدمات (جورة الصرف الصحي)، ولا يسمح باستغلال السرداب كمخازن أو أي استغلال تجاري.
- إلغاء البند المتعلق بالطلب من الإدارة تأهيل الشركات حسب الإجراءات المتبعة والإعلان عن هذا المشروع بالجريدة الرسمية والجرائد اليومية، وذلك وفق المكونات الرئيسية السابقة، وكذلك البند الخاص بالطلب من الإدارة رفع تقرير مفصل بالشركات المتقدمة إلى المجلس البلدي لاتخاذ قرار بشأن إسناد هذه المشاريع حسب الإجراءات المتبعة، وذلك لأن المشروع سيتم طرحه وفق القانون 1980/105 باعتبار أنها أملاك خاصة تديرها أملاك الدولة وفق قانونها.