بشرى شعبان
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2024، حول آلية منح تصريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة، والذي قضى بإلغاء المادة الثانية من القرار رقم (2024/3) والتي كانت تقضي باستثناء بعض الأنشطة والفئات من دفع الرسم الإضافية نظير حصول صاحب العمل على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، والمقررة برسم إضافي قدره 150 دينارا عن كل إذن عمل بناء على تصريح.
ووفق القرار أصبح لزاما على هذه الفئات دفع الرسوم السالف ذكرها وهي: الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة، الجامعات والكليات الأهلية، المدارس الخاصة، فضلا عن المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار، الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري، القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الصيد، إضافة إلى الحظائر ورعي الأغنام والإبل، العقارات التجارية والاستثمارية، المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة. وقد ألغى القرار أيضا المادة الخامسة التي كانت تقضي بأنه على مجلس إدارة الهيئة اتخاذ شؤونه في التوجيه بإعداد دراسة بشأن آثار تطبيق القرار قبل مرور سنة من تاريخ العمل به، وعرضها على الوزير المختص مشفوعا بما يراه المجلس من توصيات.