- الخراز: على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ولم يشهد العيد
- الطبطبائي: لا صلاة جمعة على من صلى العيد ومن شاء أن يصلي فليصلِّ
- العنزي: من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة ومذهب الشافعي هو الراجح عندي
- الكوس: على الأئمة ألا يتركوا المساجد خالية وعليهم أن يؤذّنوا لصلاة الظهر يوم العيد
صلاتا العيد والجمعة واجبتان على جميع المسلمين ولا يسع الأمة جميعها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا مثل هذا اليوم في يوم واحد، فهل من صلى العيد تسقط عنه الجمعة؟ هذا ما نعرفه من خلال تلك السطور.
يقول د.خالد الخراز: رأي الحنفية والمالكية انه اذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن احدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وهذا هو مذهب الشافعي غير انه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة، وأرى ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام ان يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، لا تسقط صلاة الظهر.
لا تلزمه الجمعة
ويقول د.السيد محمد الطبطبائي: اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ويوم الجمعة اجتمعا في يوم واحد، فمن صلى صلاة العيد لم تلزمه الجمعة، ولكن الأولى أن يؤديها لما فيها من الأجر والموعظة والدعاء.
ولقد وقع مثل ذلك الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» ولكنها لا تسقط عن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم «وإنا مجمعون»، ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ولم يصل العيد فإن صلاة الجمعة لا تسقط عنه بالاتفاق.
وأكد د.الطبطبائي أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء قديما وفيها ثلاثة أقوال، ولكن القول بسقوط الجمعة لمن ادى صلاة العيد يتفق مع الأدلة لما روي عن زيد بن أرقم عندما سئل «هل شهدت من رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد، قال نعم، فقال له كيف، قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال «من شاء أن يصلي فليصل».
سقطت
من جهته، يقول د.سعد العنزي: اختلف أهل العلم حول اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد إلى ثلاثة مذاهب، فالحنفية والمالكية قالوا إن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وفي رواية لأحمد بن حنبل «من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» وهو مذهب الشافعي، والراجح عندي والله أعلم ان من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة.
بالخيار
ويرى د.أحمد الكوس ان من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ومنهم الإمام، فإن لم يحضر بعد إلا واحد صليا ظهرا، فيجب على المسلم اذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة إما ان يحضر الى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما ان يصلي صلاة الظهر، وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة فأجاب فضيلته: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد ان تقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم ان من حضر صلاة العيد يعفى من حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد ان يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركه. وطالب د.الكوس أئمة المساجد بألا يتركوا المساجد خالية وعليهم ان يؤذنوا لصلاة الظهر في يوم العيد وتصلى الجمعة لمن شاء، وأن يظل الأئمة في المساجد وقت الصلاة والناس بالخيار من صلى العيد بإمكانه ان يصليها ظهرا او يصلي الجمعة ويشهد الجمعة ويستفيد من الوعظ والإرشاد، ولا بأس بأن يصلي الجمعة مرة أخرى، وعلى الأئمة ان يخففوا من الخطبة ويختصروها لأنهم حضروا صلاة العيد.