محمد الجلاهمة
أكد مصدر أمني أن هناك تنسيقا على مدار الساعة يتم بين إدارة الجرائم الإلكترونية ووزارة التربية لمتابعة ورصد أي جروبات او مواقع تروج لنسخ من اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر، مشيرا إلى ان من ثمار هذا التعاون إحالة 17 حسابا ومجموعة على منصات التواصل الاجتماعي (إكس، تليغرام، واتساب) إلى القضاء، بعد قيامها بنشر معلومات مضللة ونماذج أسئلة نسبت زورا إلى امتحانات المرحلة الثانوية.
وأكد المصدر انه في حال رصد أي جروبات تصدر عنها مثل هذه التصرفات غير القانونية حتى وإن كانت الاختبارات غير حقيقية فإنه يتم تتبع القائم على الجروب (الأدمن) وضبطه ومن ثم إخضاعه للتحقيق وإحالته إلى النيابة العامة بتهم متعلقة بالنصب والاحتيال، مجددا التاكيد على أن التعامل مع تلك الصفحات يعد شكلا من أشكال النصب الإلكتروني، وداعيا أولياء الأمور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة، كما أهاب بالطلاب الى الاعتماد على مذاكرتهم المنتظمة ومراجعة نماذج الوزارة الرسمية، التي توفر بيئة عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان بعض الطلاب وأولياء الأمور قد يتعرضون للنصب من قبل عصابات تدار من خارج البلاد.
وأكد المصدر أن إدارة الجرائم الإلكترونية لا يقتصر دورها على مراقبة حسابات تروج لاختبارات في الغالب تكون غير حقيقية وإنما ايضا تتابع اي اشخاص يقومون بعرض أدوات مساعدة على الغش سواء من سماعات صغيرة أو أقلام أو نظارات.
وحذر المصدر من خطورة قيام أحد الطلاب بتصوير ورقة الامتحان على هاتفه النقال داخل اللجنة، لافتا إلى ان هذا الأمر يعد مجرما، منوها إلى ان وزارة التربية تحظر دخول الهواتف النقالة إلى اللجان.
وجدد المصدر التأكيد على أن الإدارة في حالة ترقب وتعمل على مدار الساعة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع وزارة الداخلية عبر خط عمليات الوزارة(112) للإبلاغ عن اي جروبات أو أشخاص يروجون الأسئلة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي (259 مكرر) و(259 مكرر أ) إلى قانون الجزاء، بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ومكافحة مظاهر الغش والتلاعب التي تهدد جودة التعليم. ونصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي، الحكومي أو غير الحكومي، بأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها، حيث قررت معاقبة مرتكب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أقرت أيضا زيادة الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية 05-06-2025، أما المادة(259 مكرر أ) فجرمت سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، بمعاقبة فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى العقوبتين.