Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 6 من المحرم 1447 - 1 يوليو 2025 - العدد: 17422
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • 5 اقتراحات ميدانية لضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية لمنع الغياب غير المبرر
  • الأمير اطلع على باكورة المناهج
  • ولي العهد استقبل نائب رئيس مؤسسة الملك في المملكة المتحدة والمدير التنفيذي للتعليم
  • رسمياً.. تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج
  • "الأرصاد": رياح مثيرة للغبار بدءاً من غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل
  • الكويت تعرب عن تعاطفها مع السودان إزاء حادث انهيار منجم للذهب
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنشر نص المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 2013

رسمياً.. تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه

1 يوليو 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
  • غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء
  • يجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه
  • تعزيز التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع
  • تحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر القرارات وأحكام التظلم منها وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة


صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يقضي بتفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه، ونصت مواد المرسوم على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة رقم (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتي:

«يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فوض به إلى لجنة خاصة، وفقا لما يحدده في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذا لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلا عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة».

مادة ثانية

تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) نصها الآتي:

«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.

ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون».

مادة ثالثة

تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تلغ.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتويل الإرهاب على ما يلي: انطلاقا من حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد جاء المشروع بقانون المرافق ليضع أساسا قانونيا متكاملا يخول مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها دون تجاوز لحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح الغير حسن النية.

وقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013، بحيث يجعل من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، الجهة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. كما قرر النص سريان هذه القرارات من تاريخ صدورها، اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحد من أثرها. وقد أنيط باللائحة التنفيذية بيان قواعد نشر هذه القرارات أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، والضوابط المنظمة لإدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة أو الالتزامات المالية الضرورية، بما يكفل الاستخدام المشروع لتلك الأموال في الحدود التي تفرضها الحاجة.

وقد أجاز النص لمجلس الوزراء تفويض أحد الوزراء في تطبيق أحكام هذه المادة، تمكينا للإدارة من سرعة التصرف وتيسير البت في الطلبات، وأتاح للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف، ذلك أن يعهد بما فوض به إلى لجنة مختصة، وفق ما يحدده من ضوابط، بما يسند تنفيذ المهام إلى جهة واضحة ومحددة.

وبذلك، يكون هذا النص قد أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على أسس قانونية.

كما أضاف المشروع بمادته الثانية مادة جديدة برقم (33 مكررا)، نصت على عقوبة جزائية بالغرامة لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادا إلى المادة 25، على أن تتراوح الغرامة بين 10 آلاف و500 ألف دينار، عن كل مخالفة.

وأكدت الفقرة الثانية من المادة عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا للمادة 15 من ذات القانون.

وحرصا على ضمان الأطر المعمول بها في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبوجه خاص اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025، فقد قررت المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون باستمرار سريان اللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل به، ما لم تعدل أو تلغ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

واختتم المشروع بالمادة الرابعة التي نصت على تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة

رسمياً.. تعديل قانون الجزاء: السجن والغرامة لمن باع أو سرّب الاختبارات

  • 7/1/2025

خطباء الحسينيات: التصدي لما يُهدد أمن المجتمع

  • 7/1/2025

محمد توتونجي: صمود شعبنا أفشل مخطط إخضاع إيران خلال أيام قليلة

  • 7/1/2025

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تايلند بمناسبة انتهاء عمله

  • 7/1/2025

نجيب البدر: حرص مشترك على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين دول «التعاون»

  • 7/1/2025

«الدفاع»: الاستعداد المسبق ركيزة أساسية للحدّ من آثار الأزمات وضمان استمرارية الخدمات

  • 7/1/2025

المشعان: مواصلة الجهود لتحقيق التميز المؤسسي في «الأشغال»

  • 7/1/2025

نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات إلى «التجارة»

  • 7/1/2025
مقالات مميزة
بودكاست
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:34 م5 اقتراحات ميدانية لضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية لمنع الغياب غير المبرر جديد
    • الثلاثاء2025/06/30
    09:03 مرسمياً.. تعديل «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: تفويض مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بتجميد الأموال والإدراج ورفعه جديد
    • الثلاثاء2025/06/30
    09:03 مولي العهد استقبل نائب رئيس مؤسسة الملك في المملكة المتحدة والمدير التنفيذي للتعليم جديد
    • الثلاثاء2025/06/30
    09:03 مالأمير اطلع على باكورة المناهج جديد
    • الثلاثاء2025/06/30
من
  • 5 اقتراحات ميدانية لضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية لمنع الغياب غير المبرر
    • الثلاثاء2025/7/1
    الزملاء في «القبس».. «خطاكم السوء وما تشوفون شر»
    • الثلاثاء2025/7/1
    وزير العدل: إحالة 39 موظفاً إلى التقاعد وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين
    • الثلاثاء2025/7/1
    نقل صلاحية لجنة الأسعار من اتحاد الجمعيات إلى «التجارة»
    • الثلاثاء2025/7/1
    وزيرة «الشؤون» تناقش غداً الضوابط الجديدة للعمل الخيرى مع رؤساء الجمعيات الخيرية
    • الثلاثاء2025/7/1
  • المشعان: مواصلة الجهود لتحقيق التميز المؤسسي في «الأشغال»
    • الثلاثاء2025/7/1
    فيلم «إف 1: ذي موفي» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
    • الثلاثاء2025/7/1
    إطلاق خدمة «الوقف الإلكتروني» عبر «سهل»
    • الثلاثاء2025/7/1
    بالفيديو.. اليوسف: القوارب المسيّرة خطوة متقدمة في تطوير منظومة الأمن البحري
    • الثلاثاء2025/7/1
    «الجنايات» ترفض معارضة سلمان الخالدي وتؤيد حبسه الغيابي بـ 10 سنوات
    • الثلاثاء2025/7/1
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2025