صدر مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية.
ونص المرسوم على التالي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (2،5، 6،7، 8 فقرة أولى 9،10،15،16،17،18 فقرة أولى 19،22،23) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2): إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
مادة (5): إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:
أ - دعاوى صحة التوقيع.
ب - الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
ج - دعاوى التزوير الأصلية.
د - طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.
هـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
و - طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
ز - الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
ح - دعاوى حق الارتفاق.
ط - دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
ي - دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.
ك - دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.
مادة (6): يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:
أ - 5% لغاية 30 ألف دينار.
ب - 3.5% عما يزيد على 30 ألف دينار ولغاية 150 ألف دينار.
ج - 2.5% عما يزيد على 150 ألف دينار وحتى 500 ألف دينار.
د - 1.5% عما يزيد على 500 ألف دينار حتى 5 ملايين دينار.
هـ - 1% عما يزيد على 5 ملايين دينار.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن 10 دنانير.
مادة (7): يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:
أ - 10 دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ.
ب - 50 دينارا عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية.
ج - 100 دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.
د - 150 دينارا عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة.
هـ - 300 دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.
و - 500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيدا لبيعه بالمزاد.
مادة (8 فقرة أولى): إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.
مادة (9): يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:
أ - الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.
ب - دعاوى القسمة بين الشركاء.
ج - التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
مادة (10): تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.
ويفرض رسم قدره 5 دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب، أو الاتفاقي، وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.
وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجددا خلال 3 أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
مادة (15): يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.
وتشكل لجنة من 3 قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة لحضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملا على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.
ويكون الإعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله.
مادة (16): يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء.
وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.
مادة (17): إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولا، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة.
مادة (18 فقرة أولى): يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن إليه.
مادة (19): يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى. أو غيرهم عن سير الدعوى، أو الحكم فيها.
مادة (22): تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقا، أو يثبت الإعفاء منها مؤقتا، ولا يجوز مباشرة أي دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلا مناسبا للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة (23): تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائيا بها على الخصم الآخر.
مادة ثانية
يضاف البندان (و) و(ز) إلى نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه نصهما الآتي:
و- دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها.
ز- تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقا لهذا الجزء.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بالقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد الذي قابله ارتفاعا في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء ثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الآمن لحسم ما يدور بينهم من منازعات فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مضطرد وما ترتب عليه من تجشم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها، ولما كانت الرسوم القضائية هي المبالغ التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت في الفصل في المنازعات أو طلب إجراء يتعلق بحماية الحق لمدعيه، فإن زيادة مبالغ هذه الرسوم من شأنه أن يحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، ويكفل جدية حق التقاضي، ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح، فلا مندوحة بإعادة النظر في الرسوم القضائية بما يتناسب مع تلك التغيرات ولتحقيق تلك الغايات الفضلي ودونما إخلال بالتوازن المطلوب بين كفالة حق التقاضي وحسن سير مرفق القضاء بانتظام واطراد.
ولكل هذه الاعتبارات، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال عدد من مواد القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه، إذ تم استبدال نص المادتين (2)، (8) فقرة أولى بحيث أضيف إليهما عبارة (أصلية أو أصلية واحتياطية)، وذلك في معرض بيان الطلبات المتعددة ليكون ذلك بشكل أوضح أملته حسن الصياغة، ولما هو معلوم أنه قد يكون للمدعي طلبات أصلية وأخرى احتياطية.
وقد رؤي استبدال نص المادة (5)، بحيث أعيدت صياغته وترتيب بنوده وعلى ضوء حذف عبارة «المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة» والتي كانت بالبند (د)، ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020 تناولت مقدار الرسوم القضائية المستحقة عن كافة الدعاوى والطلبات والتظلمات والطعون المتعلقة بالإفلاس الأمر الذي اقتضى معه في هذا المشروع حذف تلك العبارة، كما رؤي إضافة عبارة «الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها» إلى البند (ز) باعتبار أن هذه الطلبات غير مقدرة القيمة.
وقد جاء هذا المشروع مقننا زيادة مدروسة وعادلة للرسوم القضائية مستبدلا نص المادة (6) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه، بهدف إعادة تقدير الرسوم النسبية المفروضة على الدعاوى مقدرة القيمة، ففرض عليها رسوما بنسب مئوية من قيمة المطالبات وهي (5%) لغاية ثلاثين ألف دينار، و3.5% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار ولغاية مائة وخمسين ألف دينار، و2.5% عما يزيد على مائة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمائة ألف دينار، و1.5% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار، و1% عما يزيد (على خمسة ملايين دينار)، وهذه الشرائح تحسب تدريجيا بمعنى أن الرسوم لا تستقطع على جملة المبلغ، وإنما تحصل تدريجيا وفقا للشرائح السابقة، كما استحدث النص ضابطا للحد الأدنى للرسم المقرر قدره عشرة دنانير.
كما استبدل المشروع نص المادة (7) بحيث أعاد تقدير الرسم الثابت المفروض على الدعاوى غير مقدرة القيمة، ليفرض عليها رسم قدره عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ، وخمسون دينارا عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية، ومائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ومائة وخمسون دينارا عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية إلى قاضي الأمور المستعجلة، وثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخير والمحكم وأكد على تعدد الرسم المقرر بتعدد المطلوب ردهم، وخمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيدا لبيعه بالمزاد.
وعاد المشروع ليستبدل نص المادة (9) فقصر حكمه على فرض رسم ثابت على الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها ودعاوى القسمة بين الشركاء والتظلم من الأوامر على عرائض وتشمل التظلم من قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب، كما استبدل المشروع نص المادة (10) مستهدفا في استحداث جديد تحصيل الرسوم على تلك الدعاوى التي مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها، ذلك أن الواقع العملي قد كشف عن قيام بعض المدعين - الذين تحصلوا على قرار من لجنة الإعفاء بإعفائهم مؤقتا من مداد الرسوم القضائية - برفع دعواهم عقب ذلك وأثناء سيرها يعمدون إلى عدم الحضور فيها لتصدر المحكمة قرارا يشطبها، إما لاستشعارهم خسارة دعواهم فيتوقون صدور الحكم برفض دعواهم وإلزامهم بالمصروفات، وإما لأنهم قد تصالحوا مع المدعى عليهم خارج محراب القضاء، فتظل الدعاوى مشطوبة ويمضي على قرار شطبها عام كامل، ولأن تلك الدعاوى لم يصدر فيها حكم
نهائي قطعي منه للنزاع، فإن ذلك يشكل حجر عثرة أمام طريق إدارة الرسوم القضائية في تحصيل الرسوم من الملزمين بها، وهو ما يصدق على الدعاوى التي صدر فيها حكم بالوقف الجزائي أو الاتفاقي ومضى على ذلك عام ولم يستأنف السير فيها، كما أنه ولتنظيم استقرار إجراءات الخصومة وضمان عدم تأبيدها، وحث المدعي على متابعة دعواه، فرض ذات النص رسما ثابتا قدره خمسة دنانير على طلبات تجديد الدعاوى من الشطب وتقصير مواعيد جلساتها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي، ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى، كما حمل ذات النص حكما جديدا وهو عدم تحصيل رسوم جديدة عن الدعوى عند رفعها مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن أو بتركها إلا بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها، بشرط أن لا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
وأعاد المشروع تنظيم إجراءات وشروط الإعفاء من الرسوم القضائية على نحو يكفل للمتقاضي الذي ثبت عجزه اعفائه من أداء الرسوم القضائية المقررة، والحد ما أمكن من ظاهرة اللجوء - الغير مستحق - إلى طلبات الإعفاء منها، فرؤي استبدال نص المادة (15) لتقرر أن تقديم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية يكون مشفوعا بكافة المستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها في كل طلب، كما رؤي أن يتضمن النص تشكيلا جديدا للجنة الإعفاء، إذ أصبحت مشكلة من ثلاثة قضاة - بالمغايرة للنص القائم الذي كانت اللجنة بموجبه مشكلة من قاضي واحد ومن عضو نيابة عامة -
وهذه المغايرة مردها أن الواقع العملي شهد بمحدودية دور عضو النيابة في هذا الإعفاء، كما أن تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة من شأنه تقليل احتمالية خطأ القرار المتخذ من قبلهم، وضامن لفصلهم فيه على وجه السرعة، لاسيما وأن ذلك يتم بحسب الأصل في غيبة الخصوم وبغير مرافعة - ما لم تر اللجنة ضرورة لحضورهم - وتصدر قرارها بأغلبية آراء أعضائها مشتملا على أسبابه عند الإجابة إلى طلب الإعفاء مبينا فيه الأسس التي استند إليها في تحقق حالة العجز. وحمل المشروع استبدالا لنص المادة (16)، بموجبه أصبح الإدارة الرسوم القضائية الحق في أن تطلب مباشرة من اللجنة السالفة إبطال قرار الإعفاء، كما أصبح من الواجب على إدارة كتاب المحكمة الكلية إخطار الدائرة التي ما زالت تنظر الدعوى بقرار الإبطال الصادر من اللجنة، كما استبدل المشروع نص المادة (17) على نحو يتسق مع نص المادة الذي يسبقه.
ورؤي في المشروع رفع الرسوم القضائية على الإنذارات والإعلانات وطلبات صدور الأحكام من غير الخصوم وغيرها من الأوراق المبينة بنصي المادتين (18) فقرة أولى)، (19) من القانون، ضمانا للاستخدام الأمثل للخدمة القضائية المقدمة لطالبها.
ولما كان الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن هو حكم يزيل الخصومة ويلغي جميع آثارها، ولا يتضمن البت في الحق المطالب به بالدعوى حال رغب المدعي بإعادة رفعها من جديد، فقد رؤي استبدال نص المادة (22) بحيث يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو الأثر الحتمي المترتب على عدم قيام المدعي بسداد الرسم المقرر على طلباته بعد فوات الأجل المناسب الذي منحته المحكمة لذلك متى كان عدم السداد بلا عذر مقبول، وهذا الأثر متى تحققت شروطه، وجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى دفع، ويجد هذا الاستحداث مرده بما كشف عنه الواقع العملي من استسهال المدعين الامتناع عن سداد الرسوم المستحقة على طلباتهم أثناء نظر الدعوى وفي ظل إحجام بعض الدوائر القضائية عن اتخاذ قرارها باستبعاد الدعوى أو الطلب الذي لم يسدد رسمه وفق ما هو مقرر في النص القائم، وما ترتب عليه من فوات فرصة تحصيلها لصالح الخزانة العامة على وجه السرعة.
ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه، اسبق في الصدور من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه لذلك رؤي أن يستبدل نص المادة (23) من قانون الرسوم القضائية على نحو يواكب القواعد التي تضمنتها المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاصة بتقدير أوامر الرسوم والتظلم منها، ومع استحداث المشروع فقرة ثانية في تلك المادة يجري نصها على أنه مع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم الطالب «المدعي» بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائيا بها على الخصم الآخر، ولهذا الاستحداث تبريره في أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب العارض إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعي يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانونا، فيكون لإدارة الرسوم القضائية الحق في مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه بينما لا يكون من حقها أن تطالب به المدعى عليه إلا عند الحكم عليه نهائيا بمصاريف التقاضي، وهو عين ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز.