منصور السلطان
قالت الإدارة العامة للمرور ان هنـاك 5 إجـراءات لا بد من اتباعها حال رغبة مالك أي مركبة في تغيير لونها، وذكرت بيان لها على منصة «إكس» ان الخطوات النظامية لتغيير لون المركبة هي:
1- مراجعة قسم المقاييس الدولية بإدارة الفحص الفني.
2- الحصول على الموافقة والتوقيع على التعهد.
3- التوجه إلى الورش المختصة لتغيير اللون بعد الإذن.
4- اعتماد اللون الجديد لدى قسم المقاييس الدولية.
5- مراجعة قسم المركبات لاستخراج دفتر جديد.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن تغيير لون المركبة دون إذن مسبق يعرض صاحبها للغرامة المالية.