Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 21 من ذي القعدة 1446 - 19 مايو 2025 - العدد: 17387
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • تغليظ عقوبة «قتل الوليد فور ولادته».. و«عدم إفلات الخاطف حال تزوج بمن خطفها»
  • وزير العدل لـ «الأنباء»: القاضيات وعضوات النيابة سيكون لهن حضور سنوي في المقبولين
  • سحب وفقد الجنسية الكويتية من 162 شخصاً
  • «الأرصاد الجوية»: نشاط للرياح وانخفاض للرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة
  • "الأرصاد": طقس حار ومغبر ..و"العظمى": 45
  • قمة بغداد: تعزيز التضامن العربي.. ولا سلام من دون دولة فلسطينية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

لم يأتِ بثماره المرجوة ولم يحقق الهدف المنشود.. والنصاب اللازم لصحة الانعقاد 5 أعضاء على الأقل

تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

19 مايو 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء
  • انعقاد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه
  • 4 سنوات شغل المناصب الرئاسية وتجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ 70 أيهما أقرب


صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليكون من 7 أعضاء بدلا من 9 كما كان في السابق، ويكون انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وذلك في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه، كما يقضي بأن تكون مدة شغل المناصب الرئاسية في القضاء 4 سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين المقررة لانتهاء الخدمة، وجاء في نص المرسوم ما يلي:

٭ مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (16، 18 فقرة أولى و61 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (16):

«يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من:

1- نائب رئيس محكمة التمييز.

2- رئيس محكمة الاستئناف.

3- النائب العام.

4- نائب رئيس محكمة الاستئناف.

5- رئيس المحكمة الكلية.

6- وكيل وزارة العدل.

فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين، الذي يقوم مقامه».

مادة (18) فقرة أولى:

«يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».

مادة (61) فقرة أولى:

«يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».

٭ مادة ثانية: تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي:

«لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة».

٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على ما يلي:

لما كان المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء باشراك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شؤون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا (9) بعد أن كان العدد (7).

ومن خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، ولما كشفت عنه التجربة من حاجة بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الإشارة إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، وذلك لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي، وسعيا للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، على نحو يعين القضاء على الاضطلاع برسالته، وشحذا للهمم وحفزا على العمل المتجدد - وتحقيقا لذلك - وإذ صدر الأمر الأميري في 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر.

ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعا لذلك سبعة أعضاء، وذلك تبعا لما أسفر عنه التطبيق العملي من أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء لم يأت بثماره المرجوة، أو يحقق الهدف المنشود، كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.

كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل أيضا على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، وذلك ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء، إذ أصبح - بحكم اللزوم تبعا لذلك- النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة من أعضائه على الأقل بالنسبة لعدد الأعضاء.

ولما كانت المادة (168) من دستور دولة الكويت نصت على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته»، بما مؤداه أن الدستور أحال للقانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون قيد أو ضابط محدد، وكانت علاقة رجال القضاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة هي في الأساس علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع رجال القضاء بما فيهم أعضاء مجلسهم الأعلى، وهم في ذلك يستمدون حقوقهم من القانون الذي ينظم أوضاعهم ويلتزمون بالواجبات التي يقررها هذا القانون، وهو قانون يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع رجال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر، ومن هذا المنطلق، وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذا للهمم، وتحفيزا على العمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال الفقرة الأولى من المادة (61) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره بإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه وما زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقا لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة.

ولذات العلة والغرض، قررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل إضافة حكم جديد لنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه لم يكن منصوصا عليه، إذ قررت هذه المادة إضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة (20) تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعون سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه ولازالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء ووفقا لترتيب أقدميته السابقة فيها.

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة

معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ينظّم ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة

  • 5/19/2025

وكيل «العدل» يشارك في الاجتماع السنوي لوكلاء «العدل» بدول «التعاون»

  • 5/19/2025

العميد مشعل الفرج: 5 آلاف دينار مخالفة الصيد في جون الكويت أوقات الحظر

  • 5/19/2025

«العدل»: إطلاق خدمة «طلب ضبط وإحضار» عبر تطبيق «سهل»

  • 5/19/2025

الكندري لـ«الأنباء»: اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية لقطاع الرعاية الاجتماعية

  • 5/19/2025

«نزاهة»: الحبس و30 ألف دينار غرامة حال التأخر عن تقديم الإقرار النهائي لـ «الذمة المالية»

  • 5/19/2025

‏‎"الديوان" يؤهل الجهات الحكومية لربط منح المكافآت الممتازة بالموظفين المتميزين الأفضل أداءً وإنتاجيةً .. و 27 يونيو تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 91

  • 5/19/2025

8 عروض تتنافس على «تنقية مياه المطلاع» واستبعاد شركتين

  • 5/19/2025
مقالات مميزة
بودكاست
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • سحب وفقد الجنسية الكويتية من 162 شخصاً
    • الاثنين2025/5/19
    ‏‎"الديوان" يؤهل الجهات الحكومية لربط منح المكافآت الممتازة بالموظفين المتميزين الأفضل أداءً وإنتاجيةً .. و 27 يونيو تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 91
    • الاثنين2025/5/19
    كأس سمو ولي العهد «كلاسيكو اللقب العاشر»
    • الاثنين2025/5/19
    تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء
    • الاثنين2025/5/19
    «العدل»: إطلاق خدمة «طلب ضبط وإحضار» عبر تطبيق «سهل»
    • الاثنين2025/5/19
  • بابا الفاتيكان الجديد يدعو خلال تنصيبه إلى «عالم جديد يسوده السلام»
    • الاثنين2025/5/19
    بالفيديو.. وزراء التربية الخليجيون يناقشون اليوم توصيات منها توحيد المناهج
    • الاثنين2025/5/19
    قطاع الثقافة بالمجلس الوطني كرّم نساء متميزات في «المكتبة الوطنية» بمناسبة «يوم المرأة الكويتية»
    • الاثنين2025/5/19
    رماية بالذخيرة الحية للقوة البحرية غداً وبعد غدٍ
    • الاثنين2025/5/19
    إسرائيل تطلق عملية برية واسعة شمال غزة وجنوبها وويتكوف: لن نسمح بأزمة إنسانية في القطاع بعهد ترامب
    • الاثنين2025/5/19
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2025