Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 10 من صفر 1447 - 4 أغسطس 2025 - العدد: 17451
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: نعمل على ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل
  • سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص
  • «الداخلية» للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8»: أي تأخير عن تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا
  • لا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية
  • «الأرصاد الجوية»: رياح نشطة مثيرة للغبار اليوم وتستمر حتى الغد
  • «الشؤون» تطلق الحملة الإغاثية العاجلة لدعم غزة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الشؤون» أصدرت اللائحة التنظيمية بـ 7 شروط لإشهارها.. أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي

لا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية

4 أغسطس 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
د.أمثال الحويلة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية، والتي قضت بأن يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة، كما لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وتلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. وتحت عنوان «شروط وإجراءات الإشهار»، حددت المادة 5 من اللائحة 7 شروط للإشهار، هي:

1 - أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون، من المواطنين، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة، ولا تقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة.
2 - ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.
4 - إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة.
5 - أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع.
6 - يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية.
7 - أن يكون هدف الجمعية القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي.

وفيما يلي التفاصيل :

«الشؤون» تُصدر اللائحة التنظيمية: يجوز تعليق إشهار الجمعية في 3 حالات.. و عدم بث روح الطائفية أو القبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصاً على تضامن المجتمع

7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية.

وجاء في القرار:

مادة أولى: تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار.

مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية.

مادة ثالثة: ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية

الفصل الأول ـ تعاريف وأحكام عامة

مادة 1: يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:

- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

- الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

- القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار جمعية خيرية.

- الجمعية: هي الجمعية الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

مادة 2: يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005.

مادة 3: تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة4:- يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن.

- لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة.

- لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة.

- تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل الثاني ـ شروط وإجراءات الإشهار

مادة 5: يشترط لإشهار الجمعية ما يلي:

1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن (21) سنة ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة.

2- ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.

4- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة.

5- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع.

6- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية.

7- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي.

مادة 6: إجراءات إشهار الجمعية تتضمن الآتي:

1- طلب إشهار الجمعية يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار الجمعية الخيرية وفقا لأحكام القانون.

2- يرفق بالطلب المستندات التالية:

- عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للجمعية المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية.

- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

- كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار الجمعية.

- صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية.

3- تتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين وتزويد الوزارة بصحف الحالة الجنائية لهم.

4- يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلبات قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة.

5- يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخد موافقتها المبدئية على الإشهار.

6- تولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء) للحصول على التراخيص اللازمة للجمعية.

7- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي وينشر هذا الفرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

مادة 7: تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

مادة 8: طلبات الإشهار التي يتم رفضها تقيد في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوي الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار.

مادة 9: تلتزم الجمعية عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الجمعية والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

مادة 10: تقوم الجمعية بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار.

مادة 11: تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها:

- لائحة مالية.

- لائحة إدارية.

الفصل الثالث ـ إدارة الجمعيات الخيرية

مادة 12: يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 من أعضاء الجمعية ممن بلغوا 30 سنة ميلادية كاملة وقت إجراء الانتخابات على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.

مادة 13: يتولى المجلس إدارة الجمعية وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للجمعية وبما يتفق مع تحقيق أهدافها.

مادة 14: يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية.

مادة 15: تلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة 30 يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل على أن يتم الإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات بالجمعية وإرسال خطابا مسجلا بعلم الوصول للأعضاء والإعلان عن ذلك بالصفحات الرسمية للجمعية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة.

مادة 16: يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل أن تزود الوزارة بكشف بأسماء وبيانات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وكذلك وضع هذا الكشف في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية.

مادة 17: يتعين على الجمعية تزويد الوزارة في أي وقت بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات أعضاء الجمعية عند طلب الوزارة.

مادة 18: لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية قبول أي طلب بالانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة وأخذ موافقاتها على قبول العضوية ويتعين على الوزارة أن تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب.

مادة 19: يتعين على الجمعية تزويد الوزارة قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها واتفاق جدول أعمال الجمعية العمومية مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 20: يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بنظام القوائم أو النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق.

مادة 21: يكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية وكذلك اختيار مكاتب تدقيق الحسابات، أما بقية قرارات الجمعية العمومية فيكون التصويت عليها علنا برفع اليد.

مادة 22: لا يجوز عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا بحضور وتحت إشراف ورقابة الوزارة ولا تعتد بأي قرارات تصدر عن تلك الجمعيات التي تعقد دون حضور الوزارة وتنتهي أعمال الجمعية العمومية ولا تستكمل إذا انسحبت الوزارة منها في أي وقت أثناء انعقادها.

مادة 23: يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تزويد الوزارة بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها.

الفصل الرابع ـ الإشراف والرقابة

مادة ٢٤: تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية.

مادة ٢٥: في حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك.

الفصل الخامس ـ الجزاءات

مادة ٢٦: دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبق الإجراءات التالية:

- توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة.

- في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة.

مادة ٢٧: للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية:

- ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة.

- تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين.

- إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.

مادة ٢٨: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

- إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة

«صباح الأحمد للموهبة» يطلق برنامج «تدريب المدربين» لمهارات التعامل مع اختبارات الأولمبياد الدولي للكيمياء

  • 8/4/2025

مخيم «الرائد الأزرق» الصيفي بتنظيم منظمة «روبمي» انطلق الأحد

  • 8/4/2025

7 طرق للتصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية

  • 8/4/2025

وانطفأ صوت الحكمة.. بقلم: د.صلاح عبدالقادر العبدالجادر

  • 8/4/2025

«الأشغال»: أنفاق عميقة لمواجهة الفيضانات والسيول

  • 8/4/2025

تطوير مناهج الاجتماعيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

  • 8/4/2025

تعديل بعض أحكام قانون المساعدات لتحقيق العدالة

  • 8/4/2025

«القوى العاملة»: إنجاز 1.8 مليون معاملة في 6 أشهر

  • 8/4/2025
مقالات مميزة
بودكاست
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:28 مديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: نعمل على ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل جديد
    • الاثنين2025/08/03
    08:56 ملا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية جديد
    • الاثنين2025/08/03
    08:56 م«الداخلية» للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8»: أي تأخير عن تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا جديد
    • الاثنين2025/08/03
    08:56 مسحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص جديد
    • الاثنين2025/08/03
من
  • ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: نعمل على ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل
    • الاثنين2025/8/4
    سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص
    • الاثنين2025/8/4
    «الداخلية» للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8»: أي تأخير عن تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا
    • الاثنين2025/8/4
    حظر استخدام الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة
    • الاثنين2025/8/4
    تعديل بعض أحكام قانون المساعدات لتحقيق العدالة
    • الاثنين2025/8/4
  • تطوير مناهج الاجتماعيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة
    • الاثنين2025/8/4
    نحو 1.4 مليون دينار حصيلة «فزعة لغزة» بيومها الأول
    • الاثنين2025/8/4
    تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
    • الاثنين2025/8/4
    ترقية 47 إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة «أ»
    • الاثنين2025/8/4
    لا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية
    • الاثنين2025/8/4
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2025