Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 10 من صفر 1447 - 4 أغسطس 2025 - العدد: 17451
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أدب وثقافة
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: نعمل على ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل
  • سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص
  • «الداخلية» للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8»: أي تأخير عن تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا
  • لا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية
  • «الأرصاد الجوية»: رياح نشطة مثيرة للغبار اليوم وتستمر حتى الغد
  • «الشؤون» تطلق الحملة الإغاثية العاجلة لدعم غزة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

صدور مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر

حظر استخدام الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة

4 أغسطس 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
حظر استخدام الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة
  • الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار لكل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية


صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.

وتضمن المرسوم:

مادة أولى: يستبدل بعنوان المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه العنوان الآتي: «في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة».

مادة ثانية: يستبدل بنصوص المواد (2، 11، 12، 21 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (2): لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها.

ولا يجوز حيازة، أو إحراز، أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.

مادة (11): يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء، أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.

كما يصدر الوزير قرارا بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز، أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.

مادة (12): لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من:

1- أعضاء قوة الشرطة.

2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.

3- العسكريين العاملين بالجيش.

4- أعضاء قوة الإطفاء العام.

5- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.

مادة (21) فقرة أولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت.

مادة ثالثة: تضاف بنود جديدة بأرقام (5، 6، 7) إلى المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ومواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 22 مكررا، و24 مكررا) إلى هذا المرسوم بالقانون، نصوصها الآتي:

مادة (1):5- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

6- الأسلحة الهوائية الخطرة: البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6 مم) فما فوق من كلا النوعين، وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

7- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات، أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

مادة (21 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.

مادة (22 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.

مادة (24 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد، أو عرض، أو باع، أو سوّق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ويجوز الحكم بالاغلاق المؤقت لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة.

ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.

المذكرة الإيضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية: نظرا لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديدا خطيرا على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، وأصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها، واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام.

ولما كان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر قد مر على صدوره والعمل به أكثر من 30 سنة، ومواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية، ولما كانت هنالك حاجة لإجراء تعديلات عليه على النحو سالف بيانه، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون (في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة)، وذلك ليكون معبرا عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه.

ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد (2، 11، 12، 21 الفقرة الأولي) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ونصت المادة 2 المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها. أو تقييده بأي قيد.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز، أو استعمال الأسلحة البيضاء - وهي الأسلحة التي سيرد ذكرها لاحقا - أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك.

وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.

بينما نصت المادة 11 المستبدلة على أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة وبالأماكن المحظورة المشار إليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وقرارا بشروط وإجراءات وضوابط حيازة أو إحراز حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.

وقررت المادة 12 بعد استبدالها عدم سريان الأحكام المتعلقة بحيازة أي نوع من أنواع الأسلحة والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة على تلك التي يتم تسليمها إلى كل من أعضاء قوة الشرطة، والعسكريين العاملين بالحرس الوطني، والعسكريين العاملين بالجيش، وأعضاء قوة الإطفاء العام، ولغيرهم من العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية لاعتبارات يقدرها.

ونظرا لاستحداث حكم جديد في المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 سالف الذكر خاص بتنظيم الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، بما يستلزم معه استحداث عقوبات لمن سيخالف هذا التنظيم، فكان من الطبيعي استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا المرسوم بالقانون حتى تتسق مع المادة المضافة برقم (21 مكررا) بموجب المشروع المائل، وعلى نحو ما سيرد بيانه، بأن تكون العقوبة الواردة في هذه الفقرة متسقة والبنيان التشريعي السليم بعد التعديلات التي أجراها المشروع المائل على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأن تقتصر العقوبة في هذه الفقرة على كل من حاز، أو أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه أسلحة أو ذخائر، أو من حاز أو احرز أو استعمل كاتمات الصوت.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض النص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (5، 6، و7) للمادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وذلك لتعريف الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، والأماكن المحظورة.

بينما نص البند 7 على تعريف الأماكن المحظورة بأنها أماكن التجمعات أو المرافق العامة أو الأسواق والمجمعات التجارية أو وسائل النقل العامة أو المساجد ودور العبادة أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما أضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض 3 مواد عقابية جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأرقام (21 مكررا، 22 مكررا، و24 مكررا) بحيث نصت المادة (21 مكررا) على إفراد عقوبة لكل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون والتي تضمنت تجريم حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وقررت أنه في جميع الأحوال يتم الحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.

أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة

«صباح الأحمد للموهبة» يطلق برنامج «تدريب المدربين» لمهارات التعامل مع اختبارات الأولمبياد الدولي للكيمياء

  • 8/4/2025

مخيم «الرائد الأزرق» الصيفي بتنظيم منظمة «روبمي» انطلق الأحد

  • 8/4/2025

7 طرق للتصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية

  • 8/4/2025

وانطفأ صوت الحكمة.. بقلم: د.صلاح عبدالقادر العبدالجادر

  • 8/4/2025

«الأشغال»: أنفاق عميقة لمواجهة الفيضانات والسيول

  • 8/4/2025

لا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية

  • 8/4/2025

تطوير مناهج الاجتماعيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

  • 8/4/2025

تعديل بعض أحكام قانون المساعدات لتحقيق العدالة

  • 8/4/2025
مقالات مميزة
بودكاست
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:28 مديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: نعمل على ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل جديد
    • الاثنين2025/08/03
    08:56 ملا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية جديد
    • الاثنين2025/08/03
    08:56 م«الداخلية» للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8»: أي تأخير عن تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا جديد
    • الاثنين2025/08/03
    08:56 مسحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص جديد
    • الاثنين2025/08/03
من
  • ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»: نعمل على ترشيح نحو 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل
    • الاثنين2025/8/4
    سحب الجنسية الكويتية من 56 حالة وإسقاطها عن شخص
    • الاثنين2025/8/4
    «الداخلية» للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8»: أي تأخير عن تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا
    • الاثنين2025/8/4
    حظر استخدام الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة
    • الاثنين2025/8/4
    تعديل بعض أحكام قانون المساعدات لتحقيق العدالة
    • الاثنين2025/8/4
  • تطوير مناهج الاجتماعيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة
    • الاثنين2025/8/4
    نحو 1.4 مليون دينار حصيلة «فزعة لغزة» بيومها الأول
    • الاثنين2025/8/4
    تشديد عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها
    • الاثنين2025/8/4
    ترقية 47 إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة «أ»
    • الاثنين2025/8/4
    لا نشاط سياسياً للجمعيات الخيرية
    • الاثنين2025/8/4
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2025