صدر مرسوم بتعديل المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة. ونص المرسوم على:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 النص الآتي:
(تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون).
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلا من الاكتفاء بلجنة واحدة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 16 المشار إليها، حيث أجازت المادة المستبدلة للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها.
وتضمنت المادة الثانية إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.