صدر مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة 58 مكررا من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ونص المرسوم على: وجاء في المذكرة الإيضاحية:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (58 مكررا) من القانون رقم (31) لسنة 1970
المشار إليه النص الآتي:
مادة (85 مكررا): «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوما من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.
وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية: لما كان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وكان امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل اعتداء صارخا على استقلال السلطة القضائية ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري في دولة الكويت وفقا لنص المادة (50) من الدستور.
وعلى هذا الأساس، نصت المادة (58 مكررا) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، على عقاب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمدا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع عزله، إذا استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم خلال 30 يوما بعد إنذاره على يد مندوب الإعلان، أما في حالة ما إذا كان هذا الموظف قد استعمل سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، فقررت هذه المادة معاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار مع وجوب عزله أيضا، ومن خلال التطبيق العملي لهذا النص رئي ضرورة إعادة النظر فيه، لما لذلك من اثر مباشر على استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المحكوم لهم، وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (58) مكررا المشار إليها بتشديد عقوبة الغرامة للموظف الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لضمان فاعلية النص العقابي في تحقيق الردع المطلوب، حيث أظهرت التجربة العملية أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لإلزام الموظفين العموميين بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، بما رؤي معه رفع الحد الأدنى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار، مع إبقاء حدها الأقصى عند عشرين ألف دينار، لضمان تحقيق الغاية التشريعية في الردع وحماية حقوق المحكوم لهم.
كما تضمن النص تشديد العقوبة على الموظف الذي يستعمل سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن ألفين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين، مع تعديل المهلة القانونية التي يتم خلالها تنفيذ الحكم إلى تسعين يوما بدلا من ثلاثين يوما وهي المدة التي ثبتت عدم كفايتها عمليا لإنهاء الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة لتنفيذ الحكم، وقد روعي في تحديد المهلة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتناسب مع متطلبات التنفيذ في الحالات العملية، مما يتيح للموظف المختص فرصة كافية للالتزام بالحكم قبل تعرضه للمساءلة الجنائية، مع إتاحة المجال لتنفيذ الإنذار بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) 1980.
وتضمن التعديل أيضا جعل عقوبة العزل جوازية للمحكمة، بما يتيح لها سلطة تقديرية في تقرير هذه العقوبة وفقا لظروف كل حالة على حدة، وقد جاء هذا التعديل مراعاة لما قد يحيط ببعض الوقائع من ملابسات الاستدعاء للتخفيف أو التشديد في هذه العقوبة، مما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ويعزز العدالة في التطبيق.
كما تضمن التعديل النص على أن النيابة العامة هي وحدها التي تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء، وعلى أن تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة من مراحلها إذا نفذ الموظف الحكم القضائي، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بما يصون حجية الحكم القضائي واستيفاء حقوق الأطراف.
وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلا فيما يخصه - بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية على أن يُعمل به من تاريخ هذا النشر.